استصدرت (بناء على خبرة قضاءية وشهادة الجيران) قرار إستئنافي لرفع الضرر وذلك بإزالة آلات النجارة تحت طائلة غرامة تهديدية100درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ،الا ان المدعي امتنع عن التنفيذ وامام الضجيج الذي لايطاق اردت ان اعيد دعوى امام القضاء العادي ذات الموضوع: (غلق ورشة نجارة للضرر) إلا انه قيل لي ان المحكمة سترفض طلبي بسبب انه تم الفصل في النازلة علما ان طلبي كان بإزالة آلات النجارة تحت طائلة غرامة تهديدية100درهم عن كل يوم إمتناع ،سؤالي هل أعيد نفس الدعوى امام القضاء العادي مع طلب غلق الورشة والجبر في الأدنى ام ألجأ إلى القضاء الإداري وأطلب إلغاء قرار المجلس البلدي الذي أعطى الرخصة متجاهلا مصلحة السكان ؟؟ وشكرا
0 تعليق
إذا رفض رئيس المجلس فالخيارات ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
تعليق واحد