استفسار عن قضية
السلام عليكم،صديق لي كان على علاقة مع مراة و حملت منه و هو ليس مستعد وهي أصرت أن تحتفظ بالجنين و الآن رفعت عليه دعوة .هو قال لها أنه مستعد للاعتراف بالمولود ولكن زواج لا و هو يعرف انها فعلتها متعمدا ليتزوجها .فما هو موقفه في القضية .اريد معلومات اكتر .جزاكم الله خيرا.
0 تعليق
أنقل لك جواب الاستاذ دليلك القانوني
"النسب للفراش.
هذا ما تقوله مدونة الأسرة.
والمقصود بالفراش فراش الزوجية الشرعي وهو ما لا يتوفر في حالة هذه السيدة.
الاجتهاد القضائي حاليا يميل إلى عدم ترك الفاعل ينجو بفعلته، ولذلك فإن رفعها دعوى ثبوت النسبة هو ضرب في الماء حتى يصبح صلبا ( تعبير منقول من الدارجة)
أقترح عليها نسيان أمر النسب ورفع دعوى النفقة وتطلب في نفس الدعوى إجراء خبرة جينية لإثبات أن الولد من صلبه.
وأعتقد أنها يمكن ربح هذه الدعوى وألا تيأس إذا خسرتها ابتدائيا وحتى استئنافيا لأن محكمة النقض ستعيد الأمور إلى نصابها."
"طبيعة الدعوى وانعدام عقد الزواج يحتم عليها رفع الدعوى في المحكمة الموجودة بموطن المدعى عليه.
النفقة التي ستطالب بها ليست نفقة بالمعنى الشرعي للكلمة وإنما هي تعويض معيشي لابن المدعى عليه وبالتالي فإنها غير معفاة من المحامي كما هو الشأن بالنسبة للمرأة المتزوجة بعقد شرعي المعفاة من المحامي في دعوى النفقة.
ما عليها في مقالها إلا أن تستعرض الواقع كما حدث بالضبط وتذكر للمحكمة ما سبق أن قلته لك في جوابي السابق وتطلب الحكم عليه بتحمل مصاريف حياة الولد الذي هو ثمرة عمله وتطلب من المحكمة اللجوء إلى الخبرة الجينية لتأكيد صحة أقوالها.
ونطلب الله لها التوفيق في مسعاها والمغفرة لنا ولها."
تعليقان
كلاهما متحمل وزر فعلهما..اتمنى على صديقك ان لا يظلم ذلك الطفل و أن يقر بأبوته وهو ليس مجبرا على الزواج منها (من شروط الاقرار ان لا يصرح ان الابن ابن زنى )
ولكي يرتب الإقرار بالنسب آثاره القانونية . لابد من أن تتوفر فيه بعض الشروط، وشروط الإقرار بالنسب، أو الإستلحاق ورد النص عليها ضمن مقتضيات المادة 160 من مدونة الأسرة بالكيفية الآتية :
” يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقربة ولو في مرض الموت، وفق الشروط الآتية :
– أن يكون الأب المقر عاقلا
– ألا يكون الولد المقربه معلوم النسب
– أن لا يكذب المستلحق عقل أوعادة
– أن يوافق المستلحق إذا كان راشدا حيث الاستلحاق وإدا استلحق قبل أن يبلغ سن الرشد.
إذا عين المستلحق الأم ، أمكنها الإعتراض بنفي النسب عنها، أو الإدلاء بما يثبت عدم صحة الإستلحاق . لكل من له مصلحة أن يطعن في صحة توفر شروط الاستلحاق المذكورة، مادام المستلحق حيا ”
إلى جانب هذه الشروط فإن إثبات الإقرار بالنسب حددته المدونة في المادة 162 من مدونة الأسرة حيث يتم إثباته عبر وسيلتين فإما أن يتم بالإشهاد الرسمي أو بخط المقر الذي لا بشك فيه.