1 إجابة واحدة
1.4k مشاهدة

طلاق لفقدان العذريۃ

سئل منذ 6 أعوام
1.4k مشاهدة

اتفق شخص و سيدۃ علی الزواج و بعد إبرام عقد النكاح بموخر صداق و أثناء البناء . اكتشف الزوج أن العروس غير عذراء هل يمكن الطلاق لهذا السبب و هل يترتب عنه متعۃ و موخر صداق

تعليق

إجابة واحدة
ان عقد الزواج الذي يبرم في إطار المواد 10 و 11 و 13 من مدونة الاسرة، عقد صحيح مستوفي لجميع أركانه وشروطه ، ولا يدخل في صحته وجود البكارةla virginité ، يعني ذلك ان العقد لا يفسخ إلا اذا اشترط الزوج على الزوجة شرط فاسخ يقضي بتوفرها على العذرية، مادامت مدونة الأسرة أعطت الحق الاشتراط بعض الشروط حسب المادة 47
تنص المادة 63 من مدونة الأسرة على أنه:
يمكن للمكره أو المدلس عليه من الزوجين بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج أو اشترطها صراحة في العقد، أن يطلب فسخ الزواج قبل البناء وبعده خلال أجل لا يتعدى شهرين من يوم زوال الإكراه، ومن تاريخ العلم بالتدليس مع حقه في طلب التعويض
لكن بالرجوع الى الاجتهاد القضائي و حتى امام محكمة النقض ..لا يمكن رد الزوجة لهذا السبب و تترتب للزوجة كل حقوق المطلقة بعد طلاقها
و للمزيد من التوضيح اليك رابط حكم قضائي فصل بالتفصيل الممل هذه المسألة و عززها باجتهادات قضائي و فقهية
http://adala.justice.gov.ma/ar/DocumentViewer.aspx?id=7486.htm
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة