السلام عليكم
القضية تتعلق بنزاع بيع عقار
قمنا بوعد بالبيع لشخص في 2006 لكنه تخلف عن الموعد المنصوص عليه في العقد فرفضنا البيع و قام برفع دعوى قضائية.
رفع دعوى قضائية و سجل تقييد احتياطي سنة 2006 في المحافظة.
حكمت المحكمة الإبتدائية لنا
و حكمت محكمة الاستئناف له
فقام بدعوى أخرى في المحكمة الإبتدائية و استعملها لتسجيل تقييد ثاني في 2011.
فقامت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقامها.
و حكمت محكمة النقض لنا
و حكمت الإحالة لنا بحكم نهائي تنفيذي في 2013.
حاول نقض الحكم لكن المحكمة رفضت طلبه
قمنا بدعوى إستعجالية لشطب التقييد الإحتياطي فقامت المحكمة بتأييد التشطيب التقييد الأول.
لم نقم بتبليغ المحافضة بهذا الحكم لحد الآن حيث لا نريد التفرقق بين التقييدان لأن الأمر يتعلق بنفس الدعوى.
المحافظة رفضت شطب التقييد الثاني لأنه مسجل بدعوى أخرى وتطلب مآل الحكم
وفي جميع المراحل تحكم المحكمة بتحمل الصائر من طرف المدعي.
- بمذا تنصحون لشطب التقييد الإحتياطي الثاني ؟
- هل يمكنه استئناف الحكم إذا قمنا بتبليغه رغم رفض المحكمة للدعوى التي أقامها ؟
- هل يمكن لنا رفع دعوى تحمل الصائر في هذه المرحلة (قبل تبليغ المحافظة و شطب التقييد) ؟
- هل يمكن لنا رفع دعوى للتعويض عن عدم استغلال الملك في هذه المرحلة ؟
شكرا لكم
0 تعليق