السلام عليكم
جاء في المادة 218 من مدونة الحقوق العينية أنه في حالة التراخي في مواصلة الاجراءات التي تلي الحجز ,يجوز للمحجوز عليه طلب رفع الحجز من قاض المستعجلات
في حالة حجز تحفظي على عقار قام حاجزه برفع شكاية الى النيابة العامة من أجل جنحة شيك دون مؤونة ضد المحجوز عليه فانتضار تحريك الدعوى العمومية لينصب نفسه طرفا مدنيا مطالبا بتعويض مما جعل الحجز يمتد الى أزيد من 6 سنوات دون اية متابعة قضائية
فهل هدا الاجراء الدي قام به الحاجز من شأنه أن يجعل القاض يرفض طلب رفع الحجز ؟؟ لكونه من الاجراءات التي يجب أن تلي الحجز
أم أنه إجراْ لايعتد به لأن المقصود بالإجراء هو رفع دعوى مدنية في الموضوع للمطلبة بالدين ؟ وبالثالي يستجيب القاض لطلب رفع الحجز
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليق
6.3k إجابة - مستشار قانوني
- أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
إذا بني الحجز على تقديم شكاية من أجل جنحة شيك بدون رصيد فيكفي المحجوز عليه الإدلاء بما ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.