1 إجابة واحدة
تغيير الاسم الشخصي
498 مشاهدة
اريد ان اغير اسم ابنتي ذات 5 شهور,كنت اريد ان اسميها اريج هذا الاسم اللذي كنت احلم به منذ صغري لكن زوجي رفض ان يسميها اياه .فسجلهاباسم بسمة دون اخباري بالامر ,لم اتقبل هذا الاسم والله اني لم اناديها الا بصغيرتي منذ ان رات الدنيا واقسمت اني لن اناديها بهاذا الاسم طوال حياتها, الان قرر زوجي تغيير الاسم ل اريج اريد ان اعرف ما هي الاجراءات التي يجب القيام بها ؟؟؟
0 تعليق
نص المشرع المغربي في الفقرة الثالثة من الفصل 21 من القانون رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، أنه يجوز لكل شخص مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير "اسمه الشخصي" إذا كان له مبرر مقبول، بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.
وقد اشترط المشرع المغربي لتغيير الاسم أن يكون له مبررا، كأن يكون الاسم "الشخصي" مثيرا للضحك والسخرية أو الاشمئزاز أو مخلا بالنظام العام، وتخضع هذه الأمور للسلطة التقديرية للمحكمة.
أما بخصوص الإجراءات فإن ذلك يتم بواسطة طلب يقدم للمحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها مكان التصريح بالازدياد للطالب الإجراء وغالبا ما يتم البت في هذا النوع من القضايا داخل أجل مقبول.
--------------------------------------------------------
وقد جاء في المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، ما يلي :
يجب أن يكتسي "الإسم الشخصي" الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا و ألا يكون إسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من اسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. ويجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية و ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل " مولاي " أو " سيدي " أو " لالة ". يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.
وقد اشترط المشرع المغربي لتغيير الاسم أن يكون له مبررا، كأن يكون الاسم "الشخصي" مثيرا للضحك والسخرية أو الاشمئزاز أو مخلا بالنظام العام، وتخضع هذه الأمور للسلطة التقديرية للمحكمة.
أما بخصوص الإجراءات فإن ذلك يتم بواسطة طلب يقدم للمحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية الموجود بدائرتها مكان التصريح بالازدياد للطالب الإجراء وغالبا ما يتم البت في هذا النوع من القضايا داخل أجل مقبول.
--------------------------------------------------------
وقد جاء في المادة 21 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، ما يلي :
يجب أن يكتسي "الإسم الشخصي" الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا و ألا يكون إسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من اسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. ويجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية و ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل " مولاي " أو " سيدي " أو " لالة ". يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.
0 تعليق