نموذج لطلب سحب النيابة من محام
كيف يمكن سحب النيابة من محام بعد صدور حكم لصالحي
(إجابة واحدة - منذ 2 أعوام)
السلام عليكم .
بعد مرور 4 اشهر على تقديم طلب تحديد الأتعاب , لم يُتخّذ بعد أي إجراء بهذا الخصوص , ونحن نستغرب لهذا التأخر , ولهذا قررنا أن نقدم طلب سحب النيابة (أو سحب التوكيل ) من هذا المحام , للننصب محام اخر , فهل في نظركم هذه الخطوة هي سليمة قانونيا ؟ وكيف نكتب طلب سحب النيابة ( أو التوكيل ) ؟
شكرا لكم .
تعليق واحد
إلا أنه يمكن لكم أن تسلموا للمحام التزاما تشهدون بموجبه أنكم ستدفعون له مبلغ الأتعاب التي ستحكم له بها محكمة الإستئناف.
وبذلك سيسلمكم سحب النيابة لتمكينكم من تعيين محام آخر.
3 تعليقات
شكرا لكم على الرد .
المشكلة سيدي , هو أن هذا المحام لا يريد التواصل معنا , وهذا التواصل هو غائب كذالك حتى بوساطة النقيب , فحتى أنه يُتصوّر لنا ( وأنا اسف لهذا التصور ) وبسبب هذا الغياب بأن هذا المحام إما متوفّي , أو مسجون أو ما شابه , نحن لا نعلم أين هو , وبالتالي حتى ذلك الإجراء الذي تقدّمتم بذكره في ردكم كتسليم إلتزام للمحام , هو باعتقادي لا ينفع في ضل هذا الغياب , حتى أننا نحن من طالبنا بتحديد الأتعاب , وقدّمنا طلب بهذا الشأن لنقيب المحامين , وأدّينا عليه 250 درهم , إلا أنه وكما ذكرت في بداية تساؤلي , لم يُتّخد أي إجراء بعد , وكلما ذهبت إلى مكتب النقيب لأرى نتيجة طلبي , يُقال لنا أنه تمت مراسلته ولم يجدوه في عنوانه , أو أنهم ينتظرون " مجيئه" إلخ إلخ .. , يعني أنه لا يوجد هناك سقف للإنتظار , وكما انتظرنا 4 أشهر , يُمكن أن يستمر الإنتظار لسنة , ومن يعلم ؟, وهذا الأمر هو غريب نوعا ما في ضل القوانين التي تؤطر مهنة المحاماة على حسب علمي , لهذا تساءلنا عن وسيلة قانونية أخرى ( كتقديم طلب سحب نيابة أو ما شابه) لتخرجنا من هذا المشكل . شكرا لكم .
شكرا على المعلومات القيمة والمفيدة التي وردت في تعليقك، وإنه لمن المؤسف ان تسوء العلاقة بين المحام وموكله الى تلك الدرجة.
وكلما أود أن أنصحك به هو أن تجمع ملفا شاملا حول الموضوع وتوجهه الى وكيل الملك، رفقة شكاية تتضمن جرد للمراحل التي مرت بها الدعوى المعروضة على انظار المحكمة والعراقيل الناتجة عن نقص العناية التي تعامل معكم بها المحام في الملف المسند اليه من طىرفكم.
تنص المادة 48 من قانون المحاماة على أنه '' يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من المحامي في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر ومحاميه، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى ( المفوض القضائي مثلا)''.
كما تنص المادة 49 من نفس القانون على أنه'' لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى قرار خاصن اعتمادا على ما يدلي به من مبررات.
يصدر هذا القرار في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره''.