1 إجابة واحدة
الحصول على الطلاق
1.1k مشاهدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مشكلتي تكمن في عدم حصولي على الطلاق من زوجي الهارب من حكم قضائي للنفقةلمدة تزيد عن 3 سنوات دون جدوى.فقد قمت بإجراءات الطلاق للشقاق لكن القاضي رفض الدعوى لعدم توصل الزوج مع العلم انني ابلغته بغيابه عن سكناه،لأقوم من جديد برفع دعوى لعدم الإنفاق مدلية بجميع الوتائق على ذلك وثم رفض طلبي من جديد لنفس السبب.
أرجو منكم إفادتي من أجل الحصول على الطلاق
0 تعليق
عليك بسلك مسطرة طلاق الغيبة المنظم حسب الفصلين 104 - 105 من مدونة الأسرة، وهي كالتالي :
المادة 104
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
المادة 105
إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
المادة 104
إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تزيد عن سنة، أمكن للزوجة طلب التطليق.
تتأكد المحكمة من هذه الغيبة ومدتها ومكانها بكل الوسائل.
تبلغ المحكمة الزوج المعروف العنوان مقال الدعوى للجواب عنه، مع إشعاره بأنه في حالة ثبوت الغيبة، ستحكم المحكمة بالتطليق إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو لم ينقلها إليه.
المادة 105
إذا كان الغائب مجهول العنوان، اتخذت المحكمة بمساعدة النيابة العامة، ما تراه من إجراءات تساعد على تبليغ دعوى الزوجة إليه، بما في ذلك تعيين قيم عنه، فإن لم يحضر طلقتها عليه.
0 تعليق