1 إجابة واحدة
شروط اقامة شهادة وفاة سمعية واراثة لشخص متوف منذ 80 سنة
2.1k مشاهدة
جدي متوف منذ 80 سننة . تزوجت جدتي من رجل ثان بعد وفاة جدي لكن لم تقم باسقاطه من اللحالة المدنية لعدم وجودها في 1940 بالمغرب. لذي عقد زواجها الثاني المسجل بالمحكمة الابتدائية حيث مكتوب انها ارمله منه ولديها طفل
وحيد منه الذي هو ابي. ابي لدية الحالة المدنية حيث يوجد فيها اسم ابيه, جدي . لدي 12شاهد يتجاوز سنهم 65 الى 75 لهم معرفة بابي وابن من هو..ماذا يجب ان افعل لاقامة شهاة وفاة سمعية لجدي تم اراثة ؟
0 تعليق
الإجراءات القانونية الواجب سلكها لإسقاط شخص مفقود من كناش الحالة المدنية، يئس أهله من العثور عليه :
إن المسطرة المتبعة في مثل هذه الحالات هي المنصوص عليها في المواد 325 - 326 - 327 من مدونة الأسرة.
ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 325 فإن الميت حكما هو من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا، وبالتالي فإن الأسرة التي فقدت جدها، فهو بمثابة المفقود في حالة استثنائية يغلب فيها الهلاك بعد مضي مدة عن اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته حسب المادة 327.
لهذه الغاية، فإن ذوي حقوق المفقود ملزمون بإنجاز الوثائق التالية :
1 - الإشهاد بموجب قرابة لإثبات صفتهم ؛
2 - موجب غيبة يصرح من خلاله شهود أن المفقود فلان ابن فلان اختفى منذ حوالي ... سنة وأنه لحد الآن لم يظهر له أثر ؛
3 - ضرورة إنجاز شهادة عدم تسجيل الوفاة في كناش الحالة المدنية الخاصة بالمفقود.
وبعد تهييء هذه الوثائق يتعين تسجيل دعوى ترمي إلى الحكم بوفاة المفقود، بعد صيرورة الحكم نهائيا.
وبعد تسجيل الدعوى، تأمر المحكمة بإجراء بحث في الموضوع عن طريق النيابة العامة، بعد ذلك يتم استصدار الحكم القاضي بالتمويت، والذي يجب تبليغه للنيابة العامة.
وبعد انصرام أجل الاستئناف، يتعين عليهم الحصول على شهادة "عدم التعرض والاستئناف"، التي تعتبر الحلقة الأخيرة من هذه المسطرة.
وأخيرا التوجه إلى مكتب الحالة المدنية من أجل تضمين الوفاة بكناش الحالة المدنية الخاص بالهالك بمقتضى الحكم القضائي.
إن المسطرة المتبعة في مثل هذه الحالات هي المنصوص عليها في المواد 325 - 326 - 327 من مدونة الأسرة.
ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات المادة 325 فإن الميت حكما هو من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا، وبالتالي فإن الأسرة التي فقدت جدها، فهو بمثابة المفقود في حالة استثنائية يغلب فيها الهلاك بعد مضي مدة عن اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته حسب المادة 327.
لهذه الغاية، فإن ذوي حقوق المفقود ملزمون بإنجاز الوثائق التالية :
1 - الإشهاد بموجب قرابة لإثبات صفتهم ؛
2 - موجب غيبة يصرح من خلاله شهود أن المفقود فلان ابن فلان اختفى منذ حوالي ... سنة وأنه لحد الآن لم يظهر له أثر ؛
3 - ضرورة إنجاز شهادة عدم تسجيل الوفاة في كناش الحالة المدنية الخاصة بالمفقود.
وبعد تهييء هذه الوثائق يتعين تسجيل دعوى ترمي إلى الحكم بوفاة المفقود، بعد صيرورة الحكم نهائيا.
وبعد تسجيل الدعوى، تأمر المحكمة بإجراء بحث في الموضوع عن طريق النيابة العامة، بعد ذلك يتم استصدار الحكم القاضي بالتمويت، والذي يجب تبليغه للنيابة العامة.
وبعد انصرام أجل الاستئناف، يتعين عليهم الحصول على شهادة "عدم التعرض والاستئناف"، التي تعتبر الحلقة الأخيرة من هذه المسطرة.
وأخيرا التوجه إلى مكتب الحالة المدنية من أجل تضمين الوفاة بكناش الحالة المدنية الخاص بالهالك بمقتضى الحكم القضائي.
0 تعليق