علاقة بالسؤال السابق حول دعوى الافراغ و الانذار المصاحب لها فهناك سجال حول الفصل 26 من قانون 49.16 فهناك أغلبية تقول و منها جواب السيد المستشار على أن الدعوى سوف تقبل و لا داعي إلى إرسال إنذار ثاني لإعلام المكتري بإخلاء المحل خلال 15 يوما.و هناك فئة اخرى ترى وجوب ارسال إنذار ثاني لإعلام المكتري بالافراغ قبل رفع الدعوى طبقا للفصل المذكور. وقاد أشار لي أحد العارفين انه أنه ادا طلبت في مقالك من المحكمة المصادقة على الإنذار أولا تم الفسخ و الافراغ ثانيا سوف يرفض طلبك لأنك لم ترسل إنذار ثانيا و كل مع عليك طلب من المحكمة فسخ الكراء و الافراغ.وحيث اننا ضمنا في الانذار الوحيد المرسل إلى المكتري ^^أنه في حالة عدم الأداء داخل الأجل سنكون مضطرين إلى اللجوء قضاء قصد فسخ عقد الكراء و الافراغ و بالتعويض عن التماطل و قد أعذر من أنذر^^ و التمسنا من المحكمة فسخ العقد و الافراغ للتماطل فقط و لم نطلب المصادقة على الإنذار. المرجو نصيحتي في هده المسألة و هل ما قمت به إجراء صحيح؟ وفي حالة العكس هل نتانزل عن الدعوى و خاصة أن المكتري لم يتوصل بعد لاعادتها و تصحيح الإجراء المسطري؟و من هو الفريق أصح الأول أو الثاني؟شكرا
0 تعليق
إنذار واحد يكفي إنما يجب أن يتوفر فيه أجلان أجل للأداء وأجل للإفراغ.
بمعنى تنذر المكتري بأداء الكراء داخل أجل 15 يوم من تاريخ التوصل وتشعره ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.