كيفية الطعن في شهادة الزور
هناك نزاع بين طبيبة وكاتبتها يدخل في إطار نزاعات الشغل ، الكاتبة تتهم الطبيبة بطردها من العمل مستعينة بشاهدة لم تحضر النقاش الحاد الذي دار بين الإثنتين داخل العيادة الطبية ، الشاهدة أدت اليمين أمام المحكمة خلال جلسة البحث ، مضمون الشهادة تقول " أن الطبيبة دفعت الكاتبة وشتمتها بأقبح الصفات وقالت لها : (خرجي عليا من هنا اعطيني التيساع مانبقاش نشوفك) " .
في مقابل محل العيادة توجد الشاهدة الحقيقية، والتي كتبت إشهادا لم تدلي به إلا بعد إجراء البحث
وفيه تكرر ما قالته الشاهدة المزورة .
السؤال : كيف يمكن للطبيبة أن تطعن في شهادة الشاهدة المزورة .
تحياتي لكم .
تعليقان
سألتني لمن ؟
أجيبك بأنها كتبت إشهادا كتابيا يعيد نفس العبارات التي صرحت بها الشاهدة التي حضرت وأدت اليمين ، بمعنى أن الشاهدة الحقيقية اكتفت بإشهاد كتابي أعادت فيه ما قيل من طرف شاهدة الزور ولا تريد الحضور لأداء اليمين .
سؤالي هنا مرتبط بالوسائل التي يمكن للضابطة القضائية أن تتأكد من خلالها من شهادة الزور ؟
تقبلوا تحياتي أستاذ .
تعليق واحد
حسب ما فهمت من كلامك فإن المرأة التي أدت اليمين وصرحت أمام المحكمة بتصريحها لم تكن حاضرة وقت النزاع، أما جارة الطبيبة فهي التي شاهدت المشاجرة وأدلت بإشهاد كتابي (لمن ؟).
يمكن الطعن(التحريح) في شهادة المرأة التي أدت القسم ومتابعتها قضائيا، وللضابطة القضائية وسائلها الخاصة لإكتشاف الحقيقة. أما الإشهاد بالكتابة فلا يؤخد به، لأنه لم يطلب من طرف المحكمة كما أن صاحبته لم تؤدي اليمين.