1 إجابة واحدة
المطالبة بسقوط الحضانة
527 مشاهدة
السلام عليكم.انا مطلق (طلاق اتفاقي) ولي معها ابن ذو ثلاث سنين.السؤال: في حالة زواجها هل يجوز لي المطالبة بسقوط الحضانة علما انها موظفة في التعليم الإبتدائي وشكرا
0 تعليق
إن المادة 175 من مدونة الأسر تنص على أن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية :
- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو لم يلحقه ضرر من فراقها ؛
- إذا كانت في المحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
- إذا كان زوجها قريبا مُحرّما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
- أو إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
إلا أنّ زواج الأم الحاضنة يُعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
- إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو لم يلحقه ضرر من فراقها ؛
- إذا كانت في المحضون علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم ؛
- إذا كان زوجها قريبا مُحرّما أو نائبا شرعيا للمحضون ؛
- أو إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون.
إلا أنّ زواج الأم الحاضنة يُعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.