1 إجابة واحدة
500 مشاهدة

عدم لجوء الزوجة لمسطرة تبليغ الزوج بواجب أداء النفقة

سئل منذ 6 أعوام
500 مشاهدة
تم إجابة استشارة شبيهة هنا:
أداء النفقة بالنسبة للزوجة
(إجابة واحدة - منذ 7 أعوام)

صدر ضدي حكم قضائي بأداء واجب نفقة ثلاث اشهر لصالح طليقتي التي لم أنجب معها.ولغاية اللحظة لم أتوصل بأي تبليغ يلزمني بأدائها فهل سيتم إعفائي من الأداء في حالة عدم لجوء الطليقة إلى مسطرة التبيلغ ؟ وفي حالة توصلي بالتبليغ مستقبلا هل يمكنني الأداء في صندوق المحكمة القريبة لمحل سكناي أم هناك ضرورة تلزم بأدائها في مقر سكنى المدعية ؟ وهل تأخر الزوجة في اللجوء إلى مسطرة التبيلغ يزيد من مبلغ النفقة ؟ وشكرا

تعليق

إجابة واحدة
إذا لم يتم تبليغك بالحكم الصادر في الموضوع من أجل التنفيد، فيمكن لك سحب نسخة عادية من الحكم من لدن كتابة الضبط (قسم الحفظ) بالمحكمة التي صدر عنها الحكم المتعلق بالموضوع.
بعد ذلك يمكن لك القيام بالعرض العيني المباشر للمبلغ المشار اليه على مستحقته في مكان تواجدها، بواسطة مفوض قضائي من اختيارك. فإذا تم قبول العرض من طرف المعنية بالأمر، فسيكون الأمر حينئد قد انتهى. أما إذا لم يتمكن المفوض القضائي من تسليم المبلغ الى من لها الحق، فسيحرر لك محضرا في الموضوع يمكن لك بموجبه القيام بإيداع المبلغ المحكوم بأدائه بصندوق المحكمة، لتبرئة ذمتك.
منذ 6 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

2.1k مشاهدة

أداء النفقة بالنسبة للزوجة

سئل منذ 7 أعوام
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة سمارا
2.1k مشاهدة