1 إجابة واحدة
استشارة قانونية حول قانون الشغل
745 مشاهدة
اشتغلت لمدة خ أشهر كطباخ في مطعم براتب شهري 8000درهم صرف لي المشغل أربعة أشهر فقط عن طريق تحويل مصرفي
لم يصرح بي المشغل لدى صندوق الضمان الإجتماعي مما أدى إلى نشوب مشكل بيننا الشيء الذي أدى إلى طردي.
عقد العمل بدأ في 9 أبريل 2019 مع العلم انني بدأت العمل في 3يناير من نفس السنة وهذا مثبت في شهادة العمل و شهادة tetulerisation و كذا شواهد الالأجر
السؤال هل لدى الحق في تعويضات و كذا هل من الممكن أن اخد أجر الشهور التي لم يحول لي الأجر و شكرا
0 تعليق
المادة 41
ٌيحق للطرف المتضرر، فً حالة إنهاء الطرف الاخر للعقد تعسفٌا، مطالبته بالتعوٌض عن الضرر.
لا ٌيمكن للطرفٌين أن ٌيتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل فً المطالبة بالتعوٌضات الناتجة عن إنهاء العقد
سواء كان الانهاء تعسفٌا أم لا.
ويٌمكن للاجٌير الذي فصل عن الشغل لسبب ٌاعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌيدي
المنصوص علٌيه فً الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على
تعوٌيض.
وفًي حالة الحصول على تعوٌيض، ٌيوقع توصٌيل استلام مبلغ التعوٌض من طرف الاجٌير والمشغل أو من
ٌينوب عنه، وٌيكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، وٌيوقعه بالعطف العون
المكلف بتفتٌيش الشغل.
ٌيعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إلٌيه فً إطار الصلح التمهٌيدي نهائٌيا وهو قابل للطعن أمام المحاكم.
وفً حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهٌدي، ٌيحق للاجٌير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة،
التًي لها أن تحكم، فً حالة ثبوت فصل الاجٌير تعسفٌا، إما بإرجاع الاجٌير إلى شغله أو حصوله على
تعوٌيض عن الضرر ٌحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على
أن ال ٌيتعدى سقف 36 شهرا.
ٌيحق للطرف المتضرر، فً حالة إنهاء الطرف الاخر للعقد تعسفٌا، مطالبته بالتعوٌض عن الضرر.
لا ٌيمكن للطرفٌين أن ٌيتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل فً المطالبة بالتعوٌضات الناتجة عن إنهاء العقد
سواء كان الانهاء تعسفٌا أم لا.
ويٌمكن للاجٌير الذي فصل عن الشغل لسبب ٌاعتبره تعسفٌا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهٌيدي
المنصوص علٌيه فً الفقرة 4 من المادة 532 أدناه من أجل الرجوع إلى شغله أو الحصول على
تعوٌيض.
وفًي حالة الحصول على تعوٌيض، ٌيوقع توصٌيل استلام مبلغ التعوٌض من طرف الاجٌير والمشغل أو من
ٌينوب عنه، وٌيكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، وٌيوقعه بالعطف العون
المكلف بتفتٌيش الشغل.
ٌيعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إلٌيه فً إطار الصلح التمهٌيدي نهائٌيا وهو قابل للطعن أمام المحاكم.
وفً حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهٌدي، ٌيحق للاجٌير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة،
التًي لها أن تحكم، فً حالة ثبوت فصل الاجٌير تعسفٌا، إما بإرجاع الاجٌير إلى شغله أو حصوله على
تعوٌيض عن الضرر ٌحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على
أن ال ٌيتعدى سقف 36 شهرا.
0 تعليق