2 إجابتان
فصل تعسفي في فترة الاختبار
8.3k مشاهدة
سلام عليكم
أنا أعمل عند مشغل كأجير لمدة تتجاوز 3 أشهر و قام بتوقيفي عن العمل دون مبرر فهل يحق لي ان اطالب بتعويضات ؟.و ما هي هذه تعويضات علما انني لم اتمكن من حصول على مرتب شهر الرابع و انه يجمعنا عقد عمل غير محدود المدة و شكرا
تعليقان أضف تعليق
أولا : مدة الاختبار المنصوص عليها في العقد غير قانونية، لأن مدونة الشغل حددتها في المادة 14 كما يلي :
" تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي :
- ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛
- شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛
- خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال.
يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة.
…..
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مدد أقل من المدد المذكورة أعلاه."
ثانيا :بالنسبة للتعويضات التي تستحقها:
نظرا لأنك لم تكمل 6 أشهر من العمل، فإن ههذه التعويضات تقتصر فقط على :
*التعويض عن مهلة الاخطار :
حسب المادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.469 صادر في 16 من ذي القعدة 1425(29 ديسمبر 2004) يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة يحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 كما يلي :
•بالنسبة للمستخدمين والعمال حسب أقدميتهم :
- أقل من سنة .............................................................. ثمانية أيام ؛
- من سنة إلى 5 سنوات...................................................... شهر واحد ؛
- أكثر من خمس سنوات...................................................... شهران.
*التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية:
بناء على مقتضيات المادة 252 من مدونة الشغل التي جاء فيها :
يستحق الأجير، عند إنهاء عقد شغله، تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، يساوي حسب الأحوال، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل، كما تم تعريفه في المادة 238، وذلك إذا أثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل، أو في نفس المقاولة فترة تساوي على الأقل شهرا من الشغل.
وبالاضافة إلى ما سبق تستحق أجرتك عن الأيام التي اشتغلتها.
و تقديريا فإن المبلغ الذي ستحصل عليه سيكون في حدود 1442.30 درهم (تعويضات مهلة الاخطار+ تعويض عدم التمتع بالعطلة السنوية) يضاف إليها الأجرة المستحقة التي لا زالت بذمة المشغل
" تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي :
- ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛
- شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛
- خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال.
يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة.
…..
يمكن النص في عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على مدد أقل من المدد المذكورة أعلاه."
ثانيا :بالنسبة للتعويضات التي تستحقها:
نظرا لأنك لم تكمل 6 أشهر من العمل، فإن ههذه التعويضات تقتصر فقط على :
*التعويض عن مهلة الاخطار :
حسب المادة الأولى من مرسوم رقم 2.04.469 صادر في 16 من ذي القعدة 1425(29 ديسمبر 2004) يتعلق بأجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة يحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 كما يلي :
•بالنسبة للمستخدمين والعمال حسب أقدميتهم :
- أقل من سنة .............................................................. ثمانية أيام ؛
- من سنة إلى 5 سنوات...................................................... شهر واحد ؛
- أكثر من خمس سنوات...................................................... شهران.
*التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية:
بناء على مقتضيات المادة 252 من مدونة الشغل التي جاء فيها :
يستحق الأجير، عند إنهاء عقد شغله، تعويضا عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، يساوي حسب الأحوال، يوما ونصف يوم أو يومين عن كل شهر أتمه في الشغل، كما تم تعريفه في المادة 238، وذلك إذا أثبت أنه اشتغل لدى نفس المشغل، أو في نفس المقاولة فترة تساوي على الأقل شهرا من الشغل.
وبالاضافة إلى ما سبق تستحق أجرتك عن الأيام التي اشتغلتها.
و تقديريا فإن المبلغ الذي ستحصل عليه سيكون في حدود 1442.30 درهم (تعويضات مهلة الاخطار+ تعويض عدم التمتع بالعطلة السنوية) يضاف إليها الأجرة المستحقة التي لا زالت بذمة المشغل
16 تصفيق
تعليق واحد
هل يتضمن عقد عملك بندا يتعلق بفترة الاختبار أم لا؟ و ما هي مدتها إن وجد هذا البند؟
و هل أنت من صنف الأطر أم من صنف المستخدمين و العمال؟
الجواب على هذه الأسئلة ضروري لاعداد عناصر الرد على اسشارتك.