1 إجابة واحدة
المادة 65 من مدونة تالشغل
7.3k مشاهدة
السلام عليكم
تنص المادة 65 على أنه يجب رفع دعوى التعويض خلال 90 يوم من توصل الاجير بقرار الفصل
هل يسقط حق الاجير في رفع الدعوى خارج الاجل حتى لو لم يحترم المشغل مسطرة الفصل من استماع وتبليغ للقرار ؟؟؟
مع العلم ان الاجير فصل شفويا وطلب منه عدم الالتحاق بالعمل مجددا ؟؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليق أضف تعليق
3.6k إجابة - مستشار قانوني
- متخصص
أولا يجب النص في الإشعار على هذا الأجل وإلا فلا يمكن الاحتجاج ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.