توصلت بانذار من طرف شركة لتحصيل الديون لاجل تسديد رصيد مدين لحساب كنت قد فتحته في وكالة بنكية للتجاري وفا بنك بطنجة منذ سنة 1999 و توقفت عن تشغيله في سنة 2001 ثم بعد ذلك نسيت غلقه بعد انتقالي لمدينة أخرى، اريد ان اتأكذ هل هذا الاندار قانوني بالنظر للمادة 503 من القانون 134.12 المتعلق بمدونة التجارة..و شكرا
مستخدم
يغلق البنك وجوبا اي حساب توقف تشغيله منذ ازيد من سنة و رغم ان البنك يجب عليه ان يبعث اشعارا للزبون فانه في حالة عدم بعث الاشعار او التوصل به او عدم الاجابة يعتبر الحساب مغلقا و لا يحق للبنك المطالبة الا ...
اُحصل على الإجابة كاملة
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
مستخدم
السلام عليكم
المادة 503 من مدونة التجارة :
يوضع حد للحساب بالاطلاع بارادة اي من الطرفين , بدون اشعار سابق اذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعات الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد اذا كانت المبادرة من البنك .
غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به.
وفي هذه الحالة............................الخ
-----------------------------------------------------------------
يعني والله أعلم ان هذه المادة لا تجبر البنك على اقفال الحساب بعد مرور سنة على أخر عملية دائنية بل تحمي البنك اذا اراد اغلاق اي حساب بنكي .
وما دمت تتوصل بالكشوف الحسابية فانك على اطلاع بمجريات العمليات التي تنجز بالحساب . علما انه من اخر كشف حساب يبدأ أمد التقادم الخمسي "الفصل 391 من الباب السابع : التقادم من قانون الالتزامات و العقود ."
والعلم لله مرة أخرى .
في انتظار الجواب من احد الاساتذة بعد رجوعهم من العطلة السنوية .
المادة 503 من مدونة التجارة :
يوضع حد للحساب بالاطلاع بارادة اي من الطرفين , بدون اشعار سابق اذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعات الاشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد اذا كانت المبادرة من البنك .
غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك اذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ اخر عملية دائنة مقيدة به.
وفي هذه الحالة............................الخ
-----------------------------------------------------------------
يعني والله أعلم ان هذه المادة لا تجبر البنك على اقفال الحساب بعد مرور سنة على أخر عملية دائنية بل تحمي البنك اذا اراد اغلاق اي حساب بنكي .
وما دمت تتوصل بالكشوف الحسابية فانك على اطلاع بمجريات العمليات التي تنجز بالحساب . علما انه من اخر كشف حساب يبدأ أمد التقادم الخمسي "الفصل 391 من الباب السابع : التقادم من قانون الالتزامات و العقود ."
والعلم لله مرة أخرى .
في انتظار الجواب من احد الاساتذة بعد رجوعهم من العطلة السنوية .
4 تصفيقات
تعليق واحد
جزاك الله خيرا