2إجابتان
2.3K مشاهدة

نا مستأجر شقه ٥٩ سنه والعقد مكتوب فيه إن الضرايب العقاريه عليا

ضرائب تمت الإجابة
سُئل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مستأجر شقه ٥٩ سنه والعقد مكتوب فيه إن الضرايب العقاريه عليا وصاحب العمارة بيقولي عليك ضرايب ٥٠٠ جنيه عن كل سنه فسؤالي ما هى النسبة القانونية المفروضة عليا كضريبة عقارية من قبل الدولة لأن صاحب العماره جايلاه ضرايب على اسمه وقاعد بيقسمها بمزاجه ع السكان فعايز اعرف النسبة اللي مقرراها الدولة على مثل حالتي أد ايه حتى لا يفرض عليا صاحب العمارة نسبه من مزاجه وانا لا أعلم و علشان ادفعله الضريبة دي ايه المفروض اعمله هل مثلا اطالبه بتسجيل عقد الايجار ف الشهر العقاري ولو في اي اجراءات تانية نعملها ف إيه هى ؟ لحفظ الحقوق وعدم التعدي وجزاكم الله خيرا
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

إجابتان

2 من 2 خبير

إجابات موثوقة

إجابة موثقة

قانون الضريبة العقارية ليس قانونًا مستحدثًا أو جديدًا على القانون المصري، ففي القانون "١٩٦" لعام "٢٠٠٨" والخاص بالضريبة العقارية لم يتم فرض ضرائب عقارية جديدة، حيث أوجب القانون رقم "٥٦" لعام "١٩٥٤" فرض ...

إجابتك جاهزة!

انضم إلى أكثر من 3000 مستخدم حصلوا على إجابات شخصية وموثوقة!

Expert

أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتراكمة

يتمتع خبراؤنا بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مختلف المجالات القانونية والمحاكم المغربية.

Market

تخصص قانوني محلي

الإجابة المقدمة تستند إلى تفاصيل القانون المعمول به في هذه الدولة وقد لا تتوافق مع قوانين الدول الأخرى.

Guarantee

ضمان وأمان بنسبة 100%

إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن الإجابة، يمكنك طلب استرداد المبلغ المدفوع بالكامل!

No Risk

بدون مخاطر — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضيًا عن الخدمة.

الاطلاع على الإجابة الكاملة*
أو
طلب استشارة عاجلة**

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

قانون الضريبة العقارية 117 لسنة 2014 حدد المسئول عن سداد الضريبة ونص على ان المالك أو من لة حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية . أى أن المستأجر لايعد أحد المكلفين بأداء هذة الضريبة كما أنة لايجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا فى حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطرة مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى علية بعلم الوصول وفى هذة الحالة يعد الايصال الذى يحصل علية المستأجر – بما يفيد تحصيل الضريبة منه – ايصال من المكلف بأداء الضريبة بأستيفائة للأجرة المستحقة لة وفى حدود ماتم أداؤة للمصلحة وبالتالى لايجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو اقامة دعاوى قضائية بطردة لعدم سداد الاجرة .

0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.