استشارة حول بطاقة السوابق و حول المادة 39 من مدونة الشغل
السلام عليكم. المرجو اجابتي عن سؤالين ولكم جزيل الشكر
السؤال الاول : بالنسبة لنسخة السوابق التي تسلم من طرف المصالح الامنية. هذه النسخة مكتوب على ضهرها (تعتبر هذه النسخة بمثابة بيان بالاحكام الصادرة بعقوبات سالبة للحرية من اجل جناية او جنحة عن احدى محاكم المملكة والتي قضاها المحكوم عليه داخل المؤسسة السجنية ولم يقع عليها رد الاعتبار ) سؤالي هو هل يسجل الحبس موقوف التنفيذ بهذه النسخة رغم كونها تعتبر نسخة فقط عن الاحكام النافذة والتي قضاها الشخص داخل السجن حسب ما كتب عليها؟
السؤال الثاني بخصوص المادة 39 من مدونة الشغل:
من بين الاخطاء الجسيمة التي يمكن ان تؤدي الى فصل الاجير نجد: ارتكاب جنحة ماسة بالشرف او الامانة او الاداب العامة صدر بشانها حكم نهائي وسالب للحرية. سؤالي هو : هل سالب للحرية يعني يجب بالضرورة ان يكون الحبس نافذا ؟ او حتى ولو كان موقوف التنفيذ فهو يعتبر سالب للحرية وبالتالي تتحقق شروط الخطأ الجسيم في كلتا الحالتين اي النافذ والموقوف التنفيذ
وشكرا
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً