الحكم تصديات بعدم قبول الدعوى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.هناك استفسار لاحد الإخوة عن معنى الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى.في قضية ادارية تتعلق بالضراءب.حيت بدات الواقعة في 2013عندما باع ارضا مساحتها83مترا.غير مجهزة وغير صالحة للبناء بتمن 60000الف درهم.لكن ادارات الضراءب قامت بالمراجعة.وحددت تمن البقعة في 145000درهم.علما ان البقعة لحد الساعة مازالت غير مجهزة وغير صالحة للبناء.فقام بتنصيب محام.ورد عليهم باحالة المسالة على اللجنة المحلية.لكن الإدارة لم تحبها على اللجنة المحلية .إلى غاية 2018حتى ارسلت اليه رسالة أخرى تشعره باداء الضريبة مع الزيادة.فقام بالدعوى الى المحكمة الإدارية وطعم الملف بشهادة ادارية من المجلس البلدي تتبت ان البقعة خارج الهيكلة وأنها فلاحية.ومحضر المفوض القضائي مع الصور يتبت ان المكان غير مزود بالكهرباء والماء الصالح للشرب.وحكمت المحكمة الابتدائية الصالحه.يعني الغاء الضريبة وتحميل إدارة الضراءب الصاءر.لكنها استانفت وحكمته المحكمة ب الغاء الحكم والحكم تصديات بعدم قبول الدعوى.بدعوى انه قدم الدعوى خارج الاجال
0 تعليق أضف تعليق
التصدي تقوم به محكمة الاستءناف عندما تلغي الحكم الابتدائي وتحكم بناء على ما انتهت اليه في مناقشتها للقضية من جديد لانه كما هو معلوم فالاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام محكمة الاستئناف. في هذه القضية فمحكمة الاستئناف الغت الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصدت وحكمت حسب دراستها للقضية بعدم قبول الدعوى لانها قدمت خارج الاجل.
0 تعليق