ماهي العقوبة المترتبة عن حادثة سير ملف عادي ضبطي مع العلم أنني موظف عمومي؟
وقعت لي حادثة سير ضد صاحب دراجة قادم من يميني حيث اصطدم بالعجلة اليمنى الأمامية للسيارة وتم نقله الى المستشفى وتبين أنه أصيب بكسر مزدوج في اليد اليسرى وتم سحب رخصتي ..غادر صاحب الدراجة المستشفى وتم الاستماع إليه وطُلب منه ضرورة حضور الذي باع له الدراجة بالوكالة ...استدعيت المثول
امام الوكيل الذي استمع الي ثم أعاد إلي رخصة السياقة واستدعاني لحضور الجلسة شهر ماي المقبل
الاستدعاء يتضمن الافعال الآتية:
عدم احترام حق الأسبقية و الجروح غير العمدية .
الطرف الثاني مطالب بالحق المدني
تعليقان
تعليقك لم أقرأه إلا بالصدفة لأنه ورد أسفل سؤالك وكان يجب أن يرد أسفل جوابي حتى يصني التنبيه بوجود÷، ولذلك تأخرت عليك في الرد والذي لم ينبهني إليه إلا المتدخل الذي أورد تعقيبه أسفل جوابي.
لذا يرجى التعليق أسفل الجواب وليس أسفل السؤال.
تعقيبا على سؤالك أنت سألت في العنوان فأعطيتك العقوبة المقررة في القانون، وقد لا تكون هي بالضرورة ما تطبقه المحكم لأن لديها آليات تسمح له بتطبيق ظروف التخقفيف برغم وجود الظروف المشددة كما في حالتك التي اقترنت بعدم احترام الأسبقية.
وهكذا فقد نص الفصل 161 من القانون الجنائي في الفرع المتعلق باجتماع ظروف التخفيف وظروف التشديد أنه في حالة اجتماع أسباب التخفيف وأسباب التشديد، يراعي القاضي في تحديد العقوبة مفعول كل منها على الترتيب الآتي:
الظروف المشددة العينية المتعلقة بارتكاب الجريمة.
الظروف المشددة الشخصية المتعلقة بشخص المجرم.
الأعذار القانونية المتعلقة بارتكاب الجريمة والمخفضة للعقوبة.
الأعذار القانونية المتعلقة بشخص المجرم والمخفضة للعقوبة.
حالة العود.
الظروف القضائية المخففة.
بمعنى أن القاضي يأخذ بعين الاعتبار العقوبة المشددة ثم بعدها يطبق عليها ظروف التخفيف، وبتطبيق هذه القاعدة فعقوبتك المشدد قانونا هي الحبس من شهر واحد سنتين وغرامة من 1200 إلى 6000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي حسب الفصل 111 من القانون الجنائي جنحة ضبطية لأنه نص على أن الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو أقل أو بغرامة تزيد عن مائتي درهم تعد جنحة ضبطية.
فإذا كان سيطبق الحبس والغرامة مع التخفيف فستصبح العقوبة فسيكون القاضي ملزما بتطبيق الفصل 50 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه في الجنح الضبطية، بما في ذلك حالة العود، يستطيع القاضي، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، إذا ثبت لديه توفر الظروف المخففة، وكانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون دون أن ينقص الحبس عن ستة أيام والغرامة عن اثني عشر درهما. ويجوز له أيضا أن يحكم بإحدى العقوبتين فقط، كما يجوز له أن يحكم بالغرامة عوضا عن الحبس، على أن لا تقل الغرامة في أي حال عن الحد الأدنى المقرر في المخالفات. وفي حالة الحكم بالغرامة عوضا عن الحبس إذا كانت العقوبة المقررة في القانون هي الحبس وحده، فإن الحد الأقصى لهذه الغرامة يمكن أن يصل إلى خمسة آلاف درهم.
وعليه فإن القاضي يمكنه أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى الذي هو شهر دون أن يقل عن ستة أيام والغرامة عن 12 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أن القانون أعطى صلاحية أخرى للقاضي في الفصل 55 فنص على أنه في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة، في غير مواد المخالفات، إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية، فيجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك.
وبالتالي فإن العقوبة الحبسية التي قد تكون أفزعتك ربما تصدر موقوفة التنفيذ مراعاة لظروفك الاجتماعية وكونك موظفا.
أما عن تعليق المتدخل بشأن وجود قانون خاص بالموظفين فالجواب هو لا، إنما هناك إجراءات يستوجب اتخاذها لقبول المتابعة في حق الموظف وتتمثل في وجوب إشعار العون القضائي للمملكة بوجود متابعة ضد موظف ليتخذ الإجراءات القانونية تجاه الموظف إذا استوجب الأمر ذلك، ولكن لا خوف عليك لأن ما أنت متابع من أجله يدخل في باب الجرائم غير العمدية ولا علاقة لها بسوء السلوك.
أما عن التنازل فلا تسع إليه لأنه لن يفيدك في إسقاط المتابعة ويكفي أن يكون لديك التأمين لتعويض الضحية.
العقوبة المتعلق بالجروح غير العمدية مع عدم ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
تعليق واحد
هل يتم تطبيق العقوبة بحذافيرها ام تتم مراعاة بعض الخصوصيات وهل يمكن اجراء تنازل من الطرف المتضرر في هذه المرحلة؟