2answers
views

شروط رفع دعوى تعويض نهائي في مجلس الدولة

Administrative Law Answered
Asked
عندي سؤال بخصوص القضاء الإداري في مجلس الدولة ... هل يمكن رفع دعوى تعويض شامل عن الضرر بعد صدور حكم ابتدائي أولي لصالحي أم أنه يستلزم صدور حكم نهائي بات من الإدارية العليا كي أستطيع رفع دعوى التعويض الشامل؟ وهل الطعن على الحكم الإبتدائي يمنع رفع دعوى التعويض لحين البت في الطعن أم لا ؟
1 comment
يجوز رفع دعوى التعويض حتى لو طعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ففى تلك الحالة هو بالفعل حكم نهائى والدليل أن الطعن عليه يكون أمام المحكمة الإدارية العليا فهو حكم نهائى واجب النفاذ إستنفذ طرق الطعن العادية وأصبح واجب النفاذ غاية الأمر أنه ليس باتاً ولا يكون باتاً إلا باستنفاذ طرق الطعن غير العادية ومنها الطعن أمام الإدارية العليا ويجوز رفع دعوى التعويض بعد الحكم النهائى حتى لو لم يكن باتاً أى حتى لو طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وللقاضى أن يوقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل فى طعن المحكمة الإدارية العليا ونؤكد أنه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يمنع من رفع دعوى التعويض وهذه إجابة السؤال ولكن قد يوقف الدعوى لحين البت فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فليس حتماً لرفع الدعوى أن يكون الحكم نهائياً وباتاً فيكفى لرفعها أن يكون نهائياً.

2 answers

2 from 2 expert
الإجابة المعتمدة
إجابة موثقة

لا بد من الفصل في الدعوى نهائيًا بحكم نهائي لاكتمال الشكل القانوني لدعوى التعويض ...

Your answer is ready!

Join over 3,000 users who have received personalized and reliable answers!

Expert

Over 30 years of accumulated experience

Our experts have over 30 years of experience in various legal fields and Moroccan courts.

Market

Local Legal Specialization

The provided answer is based on the details of the law applicable in this country and may not comply with the laws of other countries.

Guarantee

100% Guarantee and Security

If you are not completely satisfied with the answer, you can request a full refund!

No Risk

No Risk — You can get your money back if you are not satisfied with the service.

View Full Answer*
or
Request Urgent Consultation**

* Prices shown are indicative and may vary based on the consultation details and complexity.

0 comments

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

بالنسبة لإجابة السؤال الأول الخاص عن إمكانية رفع دعوى تعويض شامل عن الضرر بعد صدور حكم إبتدائى من المحكمة الإدارية أو القضاء الإدارى فالإجابة أنه لايشترط صدور حكم من الإدارية العليا لرفع دعوى التعويض الشامل ، حيث أن الحكم الإبتدائى الصادر من المحكمة الإدارية أو القضاء الإدارى هو حكم نهائى له صفة النفاذ ويكون حكم بات إذا أستنفذ طرق الطعن عليه.

وقد أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدًأً قضائيا هاما مفاده ، أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لها صفة النفاذ حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ نص في المادة 50 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة على أن: "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".

وبالنسبة لإجابة السؤال الثانى فإن الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا لايمنع رفع الدعوى التعويض الشامل إذ أنه حكم نهائى ولكنه ليس باتاً إلا بصدور حكم المحكمة الإدارية العليا

1 comment
حضرتك النص الي ذكرته "لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك" ده متعلق بتنفيذ الحكم ... لإني لما طلبت أرفع تعويض شامل المحامين قالولي نفس الرد السابق للأستاذ أدهم العبودي إنه لازم يكون الحكم نهائي و بات لكن ممكن رفع تعويض لعدم تنفيذ الحكم لإنه كما ذكرت حضرتك واجب النفاذ من أول درجة ...
This site is protected by reCAPTCHA and the Privacy Policy and Terms of Service apply.