موظف جماعي تبلغ بعقوبة إدارية بتاريخ 2002/01/03 لكنه وضع مقال الطعن في هذه العقوبة لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 2022/03/04، هل هذا الموظف قام يتجاوز الأجل القانوني المحدد في 60 يوما كما تنص عليه المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية رقم 41.90 التي تؤكد على أنه تقدم طلبات الإلغاء داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.؟
ولكم كل الشكر والتقدير
0 تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا