موظف جماعي تبلغ بعقوبة إدارية بتاريخ 2002/01/03 لكنه وضع مقال الطعن في هذه العقوبة لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 2022/03/04، هل هذا الموظف قام يتجاوز الأجل القانوني المحدد في 60 يوما كما تنص عليه المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية رقم 41.90 التي تؤكد على أنه تقدم طلبات الإلغاء داخل أجل ستين يوما يبتدئ من نشر أو تبليغ القرار المطلوب إلغاؤه إلى المعني بالأمر.؟
ولكم كل الشكر والتقدير
0 Commentaire Ajouter un commentaire
Voudriez vous lire la réponse de nos experts? Demandez votre réponse urgente maintenant!
Je veux une réponse urgente