اجراءات تنصيب نفسي كمطالب بالحق المدني
السلام عليكم
اجراءات تنصيب الضحية كمطالب بالحق المدني امام قاضي التحقيق او اثناء المحاكمة تبدو واضحة, ولكن اللبس يقع عندما تكون النيابة العامة هي من حركت الدعوى العمومية اتر شكاية من طرف الضحية, وهنا السؤال
هل مجرد ان الضحية هو واضع الشكاية يعطيه صفة المطالب بالحق المدني الي تخول له حق استئناف الحكم حتى ولو أن هذا الضحية لم يقدم أية مطالب مدنية ؟؟؟
أم هناك اجراءات عليه اتباعها حتى في هذه الحالة ليتمكن من نيل صفة المطالب بالحق المدني التي تعطيه حق استئناف الحكم ؟؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليق
إجابة واحدة
دليلك القانوني
دليلك القانوني
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
الضحية يجب عليه أن يحضر أو محاميه إحدى جلسات المحاكمة الابتدائية ويقدم ...
اُحصل على الإجابة كاملة
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
ف
0 تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا