1إجابة
12.4K مشاهدة
اجراءات تنصيب الضحية كطرف مدني
إداري تمت الإجابة
سُئل
السلام عليكم
اجراءات تنصيب الضحية كمطالب بالحق المدني امام قاضي التحقيق او اثناء المحاكمة تبدو واضحة, ولكن اللبس يقع عندما تكون النيابة العامة هي من حركت الدعوى العمومية اتر شكاية من طرف الضحية, وهنا السؤال
هل مجرد ان الضحية هو واضع الشكاية يعطيه صفة المطالب بالحق المدني الي تخول له حق استئناف الحكم حتى ولو أن هذا الضحية لم يقدم أية مطالب مدنية ؟؟؟
أم هناك اجراءات عليه اتباعها حتى في هذه الحالة ليتمكن من نيل صفة المطالب بالحق المدني التي تعطيه حق استئناف الحكم ؟؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً