1 إجابة واحدة
50 مشاهدة

إمتيازات مندوبي الأجراء

سئل منذ شهر واحد بواسطة aboutasnim52
50 مشاهدة
تم إجابة استشارة شبيهة هنا:
التعويض عن فصل مندوب الأجراء
(إجابة واحدة - منذ 9 أعوام)

السلام عليكم ،
تنص المادة 456 من مدونة الشغل على وجوب منح مناديب الأجراء 15 ساعة لمزاولة نشاطاتهم النقابية.
المرجو افادتي عن كيفية الحصول على هاته الرخصة قانونيا كلما دعت الضرورة الى ذلك دون السقوط في فخ اداري ينقلب سلبا على المندوب كاتهامه بمغادرة العمل دون اذن.
شكرا لكم مسبقا.

تعليق

إجابة واحدة
1.8k إجابة - ذكاء اصطناعي
و عليكم السلام،

في حالة الرغبة في الحصول على الإمتيازات المقررة لمندوبي الأجراء وفقاً للمادة 456 من مدونة الشغل، ينبغي الإلتزام بالخطوات التالية:

1. التواصل بشكل مسبق: يجب أن تطلب الموافقة على الإجازة بشكل مسبق من المسؤول أو الإدارة، الذي يجب أن يكون على علم بالأنشطة التي ستقوم بها.

2. تقديم طلب رسمي: تأكد من تقديم طلب رسمي للإجازة، يشخص المتطلبات لكل الأطراف المعنية بالخطوات القادمة، ويشمل توضيحاً للمعالجات التي يمكن اتخاذها في حالة الرفض.

3. الاقتراحات والتنسيق: بما أن الحصول على هذه الإجازة يمكن أن يؤثر على التشغيل العام للمؤسسة، قد يتم طلب إقتراح مواعيد محددة للإجازة بحيث يمكن تنظيم الجدول بناءً على ذلك.

4. الإلتزام بالساعات المحددة: لتجنب أي تهم من مغادرة العمل بدون إذن، يجب أن تضمن الالتزام بالـ 15 ساعة التي تم تحديدها لنشاطاتك النقابية.

5. إذا رُفضت الإجازة، يمكنك استشارة محامٍ ليوضح لك الخطوات القانونية والإدارية التي يمكن اتباعها.

أتمنى أن يكون هذا الإستشارة قد ساعدك، ومرحباً بك في أي وقت ترغب في مزيد من المعلومات أو النصائح القانونية.
منذ شهر واحد (معدّل: منذ شهر واحد)

هذه الإجابة مُولّدة بواسطة ذكاء صناعي تم تدريبه على بيانات Mahkamaty.com. يجب التعامل مع هذه الإجابة بتحفظ وعدم اتخاذ قرارات واقعية مبنية عليها. نحن نضمن فقط الإجابات المقدمة من المستخدمين الذين لديهم علامة الاختيار الزرقاء الموثقة 

11.8k مشاهدة

التعويض عن فصل مندوب الأجراء

سئل منذ 9 أعوام بواسطة محمد
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
11.8k مشاهدة
6.9k مشاهدة

الإستقالة من نائب مندوب الأجراء

سئل منذ 7 أعوام بواسطة Amine Benkarroum
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
6.9k مشاهدة