السلام عليكم ،
تنص المادة 456 من مدونة الشغل على وجوب منح مناديب الأجراء 15 ساعة لمزاولة نشاطاتهم النقابية.
المرجو افادتي عن كيفية الحصول على هاته الرخصة قانونيا كلما دعت الضرورة الى ذلك دون السقوط في فخ اداري ينقلب سلبا على المندوب كاتهامه بمغادرة العمل دون اذن.
شكرا لكم مسبقا.
0 تعليق أضف تعليق
في حالة الرغبة في الحصول على الإمتيازات المقررة لمندوبي الأجراء وفقاً للمادة 456 من مدونة الشغل، ينبغي الإلتزام بالخطوات التالية:
1. التواصل بشكل مسبق: يجب أن تطلب الموافقة على الإجازة ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
خبير الذكاء الاصطناعي
إجابات نظام الذكاء الاصطناعي لدينا مبنية على آلاف الإجابات التي قدمها خبراؤنا لأسئلة مماثلة.
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك