2 إجابتان
الوثائق المطلوبه في الطلاق الاتفاقي
101k مشاهدة
اريد رفع دعوى طلاق اتفاقي في الدار البيضاء و لدي عقد زواج مسجل في مدينة خنيفرة و عنواني في البطاقه الوطنيه بخنيفرة. اتسائل هل مطالب مني دفع شهادة السكنى في الوثائق المطلوبه؟
3 تعليقات
سلام اخي امين مشكور على التوضيح
ما المقصود -:مقال رام الى طلب الإذن بالطلاق (يمكن كتابته عند كاتب عمومي)، موجه الى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ؛
وما المقصود :- أصل الإلتزام المضمن لشروط الطلاق المتفق عليها بين الطرفين.
اخيرا شي توضيح اذا امكن بخصوص (بعد صدور الحكم واستخراج نسخ منه، يمكن للزوجين التوجه الى أقرب مكتب للعدول، لإستصدار وثيقة الإشهاد بالطلاق، سيتم استلامها بعد المصادقة عليها من طرف قاضي التوثيق) وما مقدار كل المصارف المترتبة عن الطلاق الاتفاقي وشكرا جزيلا
الوثائق المطلوبه في الطلاق الاتفاقي:
ابرام الاتفاق فيما بينكما ثم يقدم طلب الى المحكمة الذي يوجد فيها بيت الزوجية او محل اقامة الزوجة او محل ابرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب المذكور .
منحت مدونة الأسرة للزوجين إمكانية الاتفاق على الطلاق وأكدت في المادة 114 منها أنه «يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه».
وهو المستجد الذي لم يرد في مدونة الأحوال الشخصية إذ لم يكن أي نص يشير صراحة أو ضمنا إلى حل ميثاق الزوجية بتراضي طرفيه، أو ما يصطلح على تسميته بالطلاق الاتفاقي، بل كانت المبادرة تأتي دائما من الزوج أو وكيله أو من فوض له ذلك طبقا للقانون واستثناء للمرأة متى ملكت هذا الحق، أو في حالات الطلاق الخلعي.
ويرى المهتمون أن الطلاق الاتفاقي يشكل نتيجة طبيعية لإرادة الزوجين في وضع حد لعلاقتهما الزوجية دون أي ضرر مادي أو معنوي، بالنظر إلى أن حالات الطلاق الأخرى غالبا ما تشهد نوعا من الصدام بين الزوجين. وينقسم الطلاق الاتفاقي المقرر إلى نوعين، الطلاق الإتفاقي المجرد وهو الذي يلجأ إليه الزوجان باتفاقهما دون أن يعلقاه على شروط محددة، والطلاق الاتفاقي المقيد، والذي يقيده الزوجان بشرط واحد أو أكثر يتعين وجوبا أن لا يتنافى مع النظام العام وأحكام مدونة الأسرة وأن لا تكون له أي تبعات سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهم المكتسبة. ورغم أن الطلاق الاتفاقي يستند للرغبة الإرادية للطرفين واللذين يستقلان بتقدير دوافعه وموجبات إيقاعه، فإن ذلك لا يجرد بأي حال من الأحوال المؤسسة القضائية من أحقية فرض الرقابة عليه ، كما لا يعفي المحكمة من القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين.
ابرام الاتفاق فيما بينكما ثم يقدم طلب الى المحكمة الذي يوجد فيها بيت الزوجية او محل اقامة الزوجة او محل ابرام عقد الزواج مع مراعاة الترتيب المذكور .
منحت مدونة الأسرة للزوجين إمكانية الاتفاق على الطلاق وأكدت في المادة 114 منها أنه «يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنهاء العلاقة الزوجية دون شروط، أو بشروط لا تتنافى مع أحكام هذه المدونة، ولا تضر بمصالح الأطفال. وعند وقوع هذا الاتفاق، يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، وتحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما أمكن، فإذا تعذر الإصلاح، أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه».
وهو المستجد الذي لم يرد في مدونة الأحوال الشخصية إذ لم يكن أي نص يشير صراحة أو ضمنا إلى حل ميثاق الزوجية بتراضي طرفيه، أو ما يصطلح على تسميته بالطلاق الاتفاقي، بل كانت المبادرة تأتي دائما من الزوج أو وكيله أو من فوض له ذلك طبقا للقانون واستثناء للمرأة متى ملكت هذا الحق، أو في حالات الطلاق الخلعي.
ويرى المهتمون أن الطلاق الاتفاقي يشكل نتيجة طبيعية لإرادة الزوجين في وضع حد لعلاقتهما الزوجية دون أي ضرر مادي أو معنوي، بالنظر إلى أن حالات الطلاق الأخرى غالبا ما تشهد نوعا من الصدام بين الزوجين. وينقسم الطلاق الاتفاقي المقرر إلى نوعين، الطلاق الإتفاقي المجرد وهو الذي يلجأ إليه الزوجان باتفاقهما دون أن يعلقاه على شروط محددة، والطلاق الاتفاقي المقيد، والذي يقيده الزوجان بشرط واحد أو أكثر يتعين وجوبا أن لا يتنافى مع النظام العام وأحكام مدونة الأسرة وأن لا تكون له أي تبعات سلبية على مصالح الأبناء وحقوقهم المكتسبة. ورغم أن الطلاق الاتفاقي يستند للرغبة الإرادية للطرفين واللذين يستقلان بتقدير دوافعه وموجبات إيقاعه، فإن ذلك لا يجرد بأي حال من الأحوال المؤسسة القضائية من أحقية فرض الرقابة عليه ، كما لا يعفي المحكمة من القيام بمحاولة إصلاح ذات البين بين الطرفين.
0 تعليق
يتضمن ملف الطلاق الاتفاقي الذي يجب عرضه على المحكمة لمناقشة مستحقات الطلاق المتفق عليها أو التي تم التنازل عنها من طرف الزوجة.
ويتكون الملف من الوثائق التالية :
- مقال رام الى طلب الإذن بالطلاق (يمكن كتابته عند كاتب عمومي)، موجه الى السيد رئيس المحكمة الإبتدائية ؛
- نسخ مصورة لبطاقتي الوطنية للزوج والزوجة ؛
- نسخة من رسم الزواج مصادق عليها ؛
- أصل الإلتزام المضمن لشروط الطلاق المتفق عليها بين الطرفين.
بعد التوصل بالإستدعاءات لحضور الجلسة الأولى لمناقشة موضوع الدعوى، ستأمر المحكمة بمحاولة اجراء الصلح بين الزوجين بحضور حكمين يمثل كل واحد منهما، إلا أنه يمكن للزوجين التصريح حينها، بأنه تم الإتفاق بين الطرفين على الطلاق بالتراضي ولا داعي لإجراء محاولة الصلح بينهما.
وإذا تقرر قبول طلبهما من طرف الهيئة، يمكن حجز الملف مباشرة لتأمل، لتصدر المحكمة بعد ذلك الإذن بالطلاق داخل أجل 15 يوما الموالية.
بعد صدور الحكم واستخراج نسخ منه، يمكن للزوجين التوجه الى أقرب مكتب للعدول، لإستصدار وثيقة الإشهاد بالطلاق، سيتم استلامها بعد المصادقة عليها من طرف قاضي التوثيق.