0 إجابة
الوصية الشرعية
1.6k مشاهدة
السلام عليكم
هل تستحق البنت الوصية الشرعية من جدها، علما ان الام قد قضت قبل الجد.
معلومات اضافية:
البنت هي الوحيدة من امها.
تعليق واحد
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا
بما أن الأم قضت قبل أبيها ( الجد ) فبالتالي لا ترت البنت حق أمها
لكن البنت سترث من جدها طبقا للقانون اي السم الثامن من الكتاب الخامس لمدونة الأسرو و ذلك عن طريق الوصية الواجبة و بالتالي سترث حق أمها ( كما لو انها توفيت بعده ) على ان لا يتجاوز ذلك ثلث التركة و سأترك لك النصوص كما وردت في مدنة الأسرة .
القسم الثامن: وصية واجبة
المادة 369
من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.
المادة 370
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
المادة 371
لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.
المادة 372
تكون هذه الوصية لأولاد الإبن وأولاد البنت ولأولاد ابن الإبن وإن نزل، واحدا كانوا أو أكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين، يحجب فيها كل أصل فرعه دون فرع غيره ويأخذ كل فرع نصيب أصله فقط.