جواب إنذار أداء الواجب الكراء. أريد جواب من فضلكم!!
قمت برفع دعوى على صاحب محل لم يؤدي واجبات كراءية. فجاءه اندار بأداء الواجبات، أسبوع بعد جاء مفوض وأبلغني بأن المكتري إعترف بأنه لم يؤدي شهر 1 وليس 3 أشهر كما ورد في الإندار. ماذا يعني هذا الكلام؟؟؟؟ وكيف أثبت التماطل؟
0 تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
استيفاء الوجيبة الكرائية والتكاليف التابعة لها
المادة 22
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، تطبق مقتضيات هذا الباب على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب محرر كتابي ثابت التاريخ أو حكم نهائي يحدد الوجيبة الكرائية بينهما.
المادة 23
يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لهاالمستحقة، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان مشفوعا بإحدى الحجج المشار إليها في المادةى 22 أعلاه.
المادة 24
يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:
1- الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف كما هي مبينة في إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 22 أعلاه؛
2- عنوان المكري؛
3- عنوان المحل المخصص للكراء وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛
4- مبلغ وجيبة الكراء والتكاليف التابعة لها المطالب بها؛
5- المدة المستحقة؛
6- مجموع ما بذمة المكتري.
المادة 25
يحدد الإنذار أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار لتسديد المكتري ما عليه من المبالغ غير المؤداة إما مباشرة بين يدي المكري أو من ينوب عنه مقابل وصل، أو وضعها بحسابه البنكي أو بإيداعها بصندوق المحكمة أو بأي وسيلة تثبت الأداء وتاريخه.
المادة 26
يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المصادقة على الإنذار والأمر بالآداء في حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي للمبالغ المستحقة والمحددة في الإنذار.
المادة 27
يصدر رئيس المحكمة أو من ينوب عنه، أمرا بالمصادقة على الإنذار مع الأمر بالأداء يضمن بنفس الطلب في اجل ثمانية وأربعين (48) ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتادا على محضر التبليغ والوثائق والبيانات المذكورة في المادة 22 وما يليها.
ينفذ هذا الأمر على الأصل.
0 تعليق
هل رفعت الدعوى أم أرسلت فقط إنذار للمكتري للأداء ؟
6 تعليقات
ارسلت اندار من أجل أداء 3 أشهر. اسبوع بعد ذلك أتى عندي المفوض وقال لي بأن المكتري إعترف بأنه لم يؤدي واجبات الكراء لشهر 1 فقط.
طالما أنه فعلا لم يؤد الأشهر الأخرى وبعد إنصرام الأجل سيصبح في وضع المتماطل ولن يستحق التعويض عن الاصل التجاري
و هل بإمكاني رفع دعوى الإفراغ بعد أجل 15 يوم أم لا ؟ نضرا لأنه استجاب للإندار ؟؟
شكرا جزيلا على الإجابة.
لاثبات التماطل يجب ان يتقاعس المكتري عن اداء واجبات كراء ثلاث اشهر بعد توجيه انذار لم يستجب له في اجل 15
8 تعليقات
لم ارفع دعوى بعد. أرسلت اندار فقط. لكنه إستجاب لشهر 1. الإشكالية لدي هي معرفة ما إذا بإمكاني رفع دعوى الإفراغ بعد 15 يوم أم لا نظرا لإستجابته ولو لشهر 1،هل بالرغم من ذلك سيثبت عليه التماطل.
شكرا جزيلا
الإشكالية عندكي تكمن في أنكي لاتعرفين بالضبط كم تخلد بذمة المكتري لأنه أحيانا كما في حالتكي هاته عند ارسال انذار باداء واجبات الكراء لمدة ثلاث اشهر يكون المكتري انفا قد وضع مثلا شهرين في صندوق المحكمة قبل ارسال الإنذار و بالتالي قام فقط باعطاائكي الشهر المتبقي ، و هذا ما يحصل معي أحيانا و المشكلة حتى ولو لم يكن قد ادى تلك الشهرين فإن التماطل لا يثبت إلا بثلاث اشهر ، الحل الوحيد عندكي هو أن تذهبي للمحكمة إلى قسم الإرشادات حيث يوجد موظف لديه كمبيوتر يطلع الناس على الأحكام و الإجراءات واعطه إسم المكتري كاملا ليعطيكي جميع الملفات التي باسمه لتتأكدي فقط من العرو ض العينية التي قام بها ، وهذا ما أفعله احيانا إدا لم أكن متأكد من مدة الكراء المتخلذة بذمة المكتري أذهب إلى المحكمة و أفعل ماذكرت انفا
شكرا على الإجابة.
انا متأكدة بأنه لم يؤدي الشهرين و لا يريد الأداء و يدعي بأنه قام بإعطاءي النقود لشهرين و لم يبقى سو شهر 1 فقام بإداعه في الصندوق . مادا علي فعله في هذه الحالة ؟ وكيف يمكن إثبات التماطل اتجاه هاد النصاب؟
كيف تأكدتي أنه لم يؤدي الشهرين ؟
يجب أن تتأكدي قبل رفع دعوى الإفراغ ، لأنكي إدا قمتي برفع دعوى الإفراغ بسبب التماطل لشهرين ربما إدا كان قد اداهما في صندوق المحكمة سيقوم بالإدلاء بالعرض العيني الخاص بتلك الشهرين في الملف وبالتالي لن تعتبره المحكمة متماطلا وسيتم رفض طلبكي !! وتضيعين نقودك واتعاب المحامي
المهم سترجعي إلى المفوض القضائي ليعطيكي "محضر تسلم إنذار"
بعد ذلك تقومي بتوجيه إنذار بالإفراغ يتضمن السبب التي تتمسكي به من أجل الإفراغ وفي حالتكي هذه هو هذا التماطل مع إمهاله أجل 15 يوما من تاريخ التوصل.
بعد انصرام أجل 15 يوما اتصلي بمحامي وأعطه هذته الوثائق :
1- محضر تسلم انذار بآداء واجبات الكراء.
2- محضر تسلم إنذار بالإفراغ.
3- عقد الكراء (إذا وجد) إن لم يوجد فعرض عيني لإثبات السومة و العلاقة الكرائية
4- نموذج "ج" من مصلحة السجل التجاري إن كان المكتري يتوفر على سجل تجاري
5- شهادة ملكية المنزل
وانتظري حكم المحكمة لأنه على حد علمي التماطل الموجب للإفراغ يكون بثلاث اشهر وليس شهرين
بالتوفيق