1 إجابة واحدة
التعويضات العائلية للطفل (حالة مستعجلة)
553 مشاهدة
السلام عليكم بالنسبة للتعويضات العائلية في حالة الطلاق هل يمكنني توقيفها للاب وكيف يمكنني توقيفها ؟واين يمكنني توقيفهامع العلم انني ساشتغل بشركة وطلبو مني عقد ازدياد ابنتي هل يمكنني الاستفادة من التعويضات حتى لو كنت اشتغل؟ المرجو المساعدة وشكرا
0 تعليق
نعم تتقدمي أمام إدارة الضمان الاجتماعي بطلب استفادتك من التعويضات وايداعها في حسابك بدل حساب طليقك باعتبارك الحاضنة و ترفقيه بالحكم
طبقا للفصل الخامس من المرسوم الصادر بتاريخ 27-08-1957 والمعدل بمرسوم 2-01-1985 فإن التعويضات العائلية تصرف لمن له حضانة الأولاد بعد الطلاق.
وإليك نص الفصل الخامس المذكور:
الفصل الخامس
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم
طبقا للفصل الخامس من المرسوم الصادر بتاريخ 27-08-1957 والمعدل بمرسوم 2-01-1985 فإن التعويضات العائلية تصرف لمن له حضانة الأولاد بعد الطلاق.
وإليك نص الفصل الخامس المذكور:
الفصل الخامس
يتعين على الموظفين والأعوان في حالة انفصام أواصر الزواج أن يخبروا الإدارة بحالتهم العائلية الجديدة بمجرد وقوع الإجراء أو الحادث القضائي المغير للحق في الحضانة وإلا فتجرى عليهم عقوبات تأديبية.
وتصرف الإعانة العائلية للزوج أو الشخص المعهود إليه بحضانة الأطفال ولو كان يستفيد من نفقة وذلك ابتداء من تاريخ نفاد الحكم القضائي أو الوثيقة التي تثبت تغيير حق الحضانة المذكورة.
وإذا كانت الحضانة موزعة فيقسم مبلغ التعويض بين الزوجين أو الأشخاص المعنيين بالأمر بالنسبة لعدد الأولاد الموجودين تحت حضانة كل واحد منهم
0 تعليق