1 إجابة واحدة
أفراغ محل تجاري بعد وفاة مالكه
5.7k مشاهدة
توفي أبي و قد فسخ العقد مع المكتري الذي مازال يؤدي واجباته الكراءية في وقتها دون تماطل. لكن الورثة اتفقوا على اخراجه من البيت و المحل التجاري لان هناك من هو في حاجة لذلك. كما ان احد الورثة يستغل احد المحلات التجارية فهل له الحق في بيع الساروت؟
0 تعليق
سؤال : توفي أبي و قد فسخ العقد مع المكتري الذي مازال يؤدي واجباته الكرائية في وقتها دون تماطل.
جواب : لا يمكن فسخ العقد إلا برضى الطرفين، وإلا فكيف للمكتري أن يستمر في البقاء في المحل المكترى وأداء الوجيبات الكرائية دون تماطل، في هذه الحالة فالعقد جاري به العمل.
سؤال : الورثة اتفقوا على اخراجه من البيت لأن هناك من هو في حاجة لذلك.
جواب : القانون لا يعترف بالإتفاق المبرم بين الورثة في مواجهة الغير، فإن كان لهم الحق في شيء يستحقونه فسيحكم لهم به، بدون حاجة للإتفاق.
أما بخصوص افراغ البيت (أظن أن القصد هو الشقة)، فبإمكان الوريث المعني بالأمر أن يرفع دعوى الإفراغ للإحتياج ضد المكتري وسيحكم له بذلك، إن كان فعلا في حاجة ماسة لسكنه الشخصي.
سؤال : إن احد الورثة يستغل احد المحلات التجارية، فهل له الحق في بيع الساروت ؟
جواب : إن كان له أصل تجاري مسجل بعنوان المحل الذي يشغله، فيبقى من حقه الإستمرار في نشاطه وأداء السومة الكرائية المتفق عليها مع المالك الأصلي المتوفى (والده)، لا يمكن افراغه إلا مقابل تعويض. أما تفويت الأصل التجاري (بما في ذلك الحق في الكراء)، فيبقى ذلك من حقه ولا يمكن منعه منه.
جواب : لا يمكن فسخ العقد إلا برضى الطرفين، وإلا فكيف للمكتري أن يستمر في البقاء في المحل المكترى وأداء الوجيبات الكرائية دون تماطل، في هذه الحالة فالعقد جاري به العمل.
سؤال : الورثة اتفقوا على اخراجه من البيت لأن هناك من هو في حاجة لذلك.
جواب : القانون لا يعترف بالإتفاق المبرم بين الورثة في مواجهة الغير، فإن كان لهم الحق في شيء يستحقونه فسيحكم لهم به، بدون حاجة للإتفاق.
أما بخصوص افراغ البيت (أظن أن القصد هو الشقة)، فبإمكان الوريث المعني بالأمر أن يرفع دعوى الإفراغ للإحتياج ضد المكتري وسيحكم له بذلك، إن كان فعلا في حاجة ماسة لسكنه الشخصي.
سؤال : إن احد الورثة يستغل احد المحلات التجارية، فهل له الحق في بيع الساروت ؟
جواب : إن كان له أصل تجاري مسجل بعنوان المحل الذي يشغله، فيبقى من حقه الإستمرار في نشاطه وأداء السومة الكرائية المتفق عليها مع المالك الأصلي المتوفى (والده)، لا يمكن افراغه إلا مقابل تعويض. أما تفويت الأصل التجاري (بما في ذلك الحق في الكراء)، فيبقى ذلك من حقه ولا يمكن منعه منه.
0 تعليق