1 إجابة واحدة
النفقة والرجوع للبيت الزوجية.
803 مشاهدة
غادرت زوجتي البيت برضاها ورفعت دعوة النفقة لعدم رغبتي بتطليقها. حكمت المحكمة بمبلغ 700 درهم شهريا لاكن دون سؤالي عن احضار اية وثيقة تفيد دخلي الشهري، على العلم بأني رفعت دعوى الرجوع و طلبت ضم الملفين لاكن حكم بالنفقة فقط ولم يتم الضم.
ما هو المعمول في هذه الحالة؟
انتظر حكم بالرجوع للبيت الزوجية و قم بتبليغها و تنفيذ الحكم . ادا امتنعت عن الرجوع. اطلب من مفوض القضائي ان يحرر لك محضر الامتناع. و ارفع دعوة اسقاط النفقة .