1.8k  مشاهدة

إفراغ المحلات المعدة للإستعمال التجاري

سئل منذ 8 أعوام
1.8k  مشاهدة

السلام عليكم

جاء في الفقرة الاولى من الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 ما يلي

لا ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير إلا إذا وجه للمكتري طلب بالإفراغ قبل انقضاء العقدة بسته اشهر علي
الأقل وذلك بدون التفات إلى أي شرط تعاقدي مخالف لما ذكر ,

وفي االظهير الجديد تم نسخ هذا االفصل وجاء تنضيم أنهاء العقدة في الفصل 26 كالتالي

يجب على المكري الدي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن السبب الدي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ,,,,,,

السؤال هنا يخص عقود الكراء المحددة المدة

هل نسخ الفصل 6 و خصوصا عبارة قبل انقضاء العقدة بستة اشهر وتعويضه بالفصل 26 الدي ربط وضع حد للعلاقة الكرائية بتاريخ التوصل بالإنذار يعني أن للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية متى شاء أثناء سريان العقدة ودون الالتفات الى المدة التي مرت أو بقيت ؟؟

وعلى أي فصل أو قانون ارتكزتم في جوابكم

جزاكم الله خيرا

تعليق

إجابة واحدة
6.4k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
إذا كان الفصل 6 من ظهير 24-05-1955 حدد أقل مدة الإنذار بالإفراغ في جميع الأحوال بستة أشهر باستثناء الإنذار بفسخ العقد لوجود شرط فاسخ لعدم اداء الكراء والذي حدده الفصل 26 في 15 يوما فإن القانون الجديد ...
Mahkamaty

إجابتك جاهزة!

أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!

Expert Experience

أكثر من 30 عامًا من الخبرة

خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية

Moroccan Specialization

تخصص مغربي

الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.

100% Guarantee and Security

ضمان وأمان 100%

إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!

No risk
لا مخاطرة — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضياً.
أو

* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق واحد

3k  مشاهدة
3k  مشاهدة
2.1k  مشاهدة
2.1k  مشاهدة
2.3k  مشاهدة
2.3k  مشاهدة
1.7k  مشاهدة
1.7k  مشاهدة