السلام عليكم
جاء في الفقرة الاولى من الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 ما يلي
لا ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير إلا إذا وجه للمكتري طلب بالإفراغ قبل انقضاء العقدة بسته اشهر علي
الأقل وذلك بدون التفات إلى أي شرط تعاقدي مخالف لما ذكر ,
وفي االظهير الجديد تم نسخ هذا االفصل وجاء تنضيم أنهاء العقدة في الفصل 26 كالتالي
يجب على المكري الدي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن السبب الدي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ,,,,,,
السؤال هنا يخص عقود الكراء المحددة المدة
هل نسخ الفصل 6 و خصوصا عبارة قبل انقضاء العقدة بستة اشهر وتعويضه بالفصل 26 الدي ربط وضع حد للعلاقة الكرائية بتاريخ التوصل بالإنذار يعني أن للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية متى شاء أثناء سريان العقدة ودون الالتفات الى المدة التي مرت أو بقيت ؟؟
وعلى أي فصل أو قانون ارتكزتم في جوابكم
جزاكم الله خيرا
0 تعليق
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
تعليق واحد