1réponse
vues
إفراغ المحلات المعدة للإستعمال التجاري
Commercial Répondue
Posée
السلام عليكم
جاء في الفقرة الاولى من الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 ما يلي
لا ينتهي العمل بعقود كراء الأماكن الخاضعة لمقتضيات هذا الظهير إلا إذا وجه للمكتري طلب بالإفراغ قبل انقضاء العقدة بسته اشهر علي
الأقل وذلك بدون التفات إلى أي شرط تعاقدي مخالف لما ذكر ,
وفي االظهير الجديد تم نسخ هذا االفصل وجاء تنضيم أنهاء العقدة في الفصل 26 كالتالي
يجب على المكري الدي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن السبب الدي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل ,,,,,,
السؤال هنا يخص عقود الكراء المحددة المدة
هل نسخ الفصل 6 و خصوصا عبارة قبل انقضاء العقدة بستة اشهر وتعويضه بالفصل 26 الدي ربط وضع حد للعلاقة الكرائية بتاريخ التوصل بالإنذار يعني أن للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية متى شاء أثناء سريان العقدة ودون الالتفات الى المدة التي مرت أو بقيت ؟؟
وعلى أي فصل أو قانون ارتكزتم في جوابكم
جزاكم الله خيرا
0 commentaires
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً