2 إجابتان
6.6k مشاهدة

الاطلاع على اوراق اجابات الامتحان

سئل منذ 8 أعوام بواسطة KALIL
6.6k مشاهدة

السلام عليكم
تقدمت بطلب إلى مدير معهد التكوين المهني الذي أتابع به التكوين (الدروس الليلية) من أجل إعادة تصحيح أوراق الامتحان الخاصة بي لأنني متأكد أن النقطة التي منحت لي غير صحيحة وأدت إلى رسوبي ولكنه لم يستجب، ولما قمت بإرسال الطلب عن طريقها المفوض القضائي رفض تسلمه منه، المرجو منكم إرشادي إلى السبيل القانوني لاستصدار أمر من رئيس المحكمة بالاطلاع على أوراق اجاباتي أو الحل القانوني لهذه الحالة. ولكم جزيل الشكر

تعليق

إجابتان
هذا الجواب برعاية mjaboy55
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
رسوبك قرار اتخذته الإدارة بعد مراجعة أوراق الامتحان.

إذا كنت تنازع في هذا القرار يتعين عليك أولا، ليس توجيه مفوض قضائي للطلب من المدير مراجعة التصحيح ،وإنما يتعين عليك إما تقديم تظلم استعطافي لأجل المراجعة وفي حالة رفضه الطعن في قرار لجنة الامتحان امام المحكمة الإدارية وهو ما يتطلب منك الاتصال بمحام له دراية بقضايا القانون الإداري.

هذا رأيي والله أعلم.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ يوم واحد)
تصفيق

تعليقان

46 إجابة - إدارة الموقع - مؤسس ومدير الموقع

شكرا أستاذ أيمن ولكن عندي تدخل بسيط

ماذا إن كان للتلاميذ الحق في مراجعة أوراقهم والمدير يحرمهم من هذا الحق
؟ ألا يجب إستدعاء مفوض قضائي ليشهد على عدم إمتثال المدير للقانون ؟

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

فعلا لقد تقدمت بطلب للمدير وانتظرت شهرا كاملا وكلما سألت عن مآله يقولون لي غدا بعد غد..... ولما تبين لي أنهم يريدون فقط أن أفقد الأمل قمت بهذه الخطوة، ورفضه استلام الطلب دليل على أنه لم يهتم بالطلب الشخصي الاول

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

هل من الممكن افادتنا باسم المعهد و المدينة و الجهة

مع الشكر

اخوكم

فريد زين الدين العثماني
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليقات

مستخدم

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية فاس

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب

لا حاجة للمفوض القضائي لإثبات الامتناع يكفي توجيه الطلب للمدير وسكوته ليعتبر رفضا وقد نصت المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية على أنه إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

شكرا على الاهتمام،
كيف أثبت أنني قدمت طلبا في الموضوع مادام المدير رفض اعطائي أشعار بالاستلام، لذلك لجأت لخدمات المفوض القضائي، حتى اتمكن من الطعن امام المحكمة الادارية

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

يمكنك ذلك بإرسال رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل حيث تعتبر وسيلة إثبات وتبين فيها طلبك ،،،وفي حالة عدم اجابتك داخل الاجل القانوني تعتبر الادارة متماطلة ويمكنك التوجه للمحكمة من اجل حصول على حقك

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

1.4k مشاهدة

الاطلاع على الملف التاديبي

سئل بواسطة عبدالرزاق
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.4k مشاهدة
1.5k مشاهدة

الاطلاع على الملف التاديبي

سئل بواسطة Ali Bachar
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
1.5k مشاهدة
2.2k مشاهدة

الاطلاع على معلومات شخصية

سئل بواسطة Ali Bachar
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
2.2k مشاهدة