السلام عليكم
تقدمت بطلب إلى مدير معهد التكوين المهني الذي أتابع به التكوين (الدروس الليلية) من أجل إعادة تصحيح أوراق الامتحان الخاصة بي لأنني متأكد أن النقطة التي منحت لي غير صحيحة وأدت إلى رسوبي ولكنه لم يستجب، ولما قمت بإرسال الطلب عن طريقها المفوض القضائي رفض تسلمه منه، المرجو منكم إرشادي إلى السبيل القانوني لاستصدار أمر من رئيس المحكمة بالاطلاع على أوراق اجاباتي أو الحل القانوني لهذه الحالة. ولكم جزيل الشكر
0 تعليق
إذا كنت تنازع في هذا القرار يتعين عليك أولا، ليس توجيه ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
مع الشكر
اخوكم
فريد زين الدين العثماني
4 تعليقات
لا حاجة للمفوض القضائي لإثبات الامتناع يكفي توجيه الطلب للمدير وسكوته ليعتبر رفضا وقد نصت المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية على أنه إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.
شكرا على الاهتمام،
كيف أثبت أنني قدمت طلبا في الموضوع مادام المدير رفض اعطائي أشعار بالاستلام، لذلك لجأت لخدمات المفوض القضائي، حتى اتمكن من الطعن امام المحكمة الادارية