2 Réponses
6.6k Vues

الاطلاع على اوراق اجابات الامتحان

Demandée il y a 8 ans par KALIL
6.6k Vues

السلام عليكم
تقدمت بطلب إلى مدير معهد التكوين المهني الذي أتابع به التكوين (الدروس الليلية) من أجل إعادة تصحيح أوراق الامتحان الخاصة بي لأنني متأكد أن النقطة التي منحت لي غير صحيحة وأدت إلى رسوبي ولكنه لم يستجب، ولما قمت بإرسال الطلب عن طريقها المفوض القضائي رفض تسلمه منه، المرجو منكم إرشادي إلى السبيل القانوني لاستصدار أمر من رئيس المحكمة بالاطلاع على أوراق اجاباتي أو الحل القانوني لهذه الحالة. ولكم جزيل الشكر

Commentaire Ajouter un commentaire

2 Réponses
Cette réponse est sponsorisée par mjaboy55
6.3k Réponses - Consultant Expert - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
Prendre Rendez-vous
رسوبك قرار اتخذته الإدارة بعد مراجعة أوراق الامتحان.

إذا كنت تنازع في هذا القرار يتعين عليك أولا، ليس توجيه مفوض قضائي للطلب من المدير مراجعة التصحيح ،وإنما يتعين عليك إما تقديم تظلم استعطافي لأجل المراجعة وفي حالة رفضه الطعن في قرار لجنة الامتحان امام المحكمة الإدارية وهو ما يتطلب منك الاتصال بمحام له دراية بقضايا القانون الإداري.

هذا رأيي والله أعلم.
il y a 8 ans (Modifiée: il y a un jour)
Bravos

Commentaires

46 Réponses - Administrateur - مؤسس ومدير الموقع

شكرا أستاذ أيمن ولكن عندي تدخل بسيط

ماذا إن كان للتلاميذ الحق في مراجعة أوراقهم والمدير يحرمهم من هذا الحق
؟ ألا يجب إستدعاء مفوض قضائي ليشهد على عدم إمتثال المدير للقانون ؟

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

فعلا لقد تقدمت بطلب للمدير وانتظرت شهرا كاملا وكلما سألت عن مآله يقولون لي غدا بعد غد..... ولما تبين لي أنهم يريدون فقط أن أفقد الأمل قمت بهذه الخطوة، ورفضه استلام الطلب دليل على أنه لم يهتم بالطلب الشخصي الاول

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

هل من الممكن افادتنا باسم المعهد و المدينة و الجهة

مع الشكر

اخوكم

فريد زين الدين العثماني
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaires

Utilisateur

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية فاس

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
6.3k Réponses - Consultant Expert - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب

لا حاجة للمفوض القضائي لإثبات الامتناع يكفي توجيه الطلب للمدير وسكوته ليعتبر رفضا وقد نصت المادة 23 من قانون إحداث المحاكم الإدارية على أنه إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ستين يوما في شأن طلب قدم إليها اعتبر سكوتها عنه ما لم ينص قانون على خلاف ذلك بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الإدارية داخل أجل 60 يوما يبتدئ من انقضاء مدة الستين يوما المشار إليها أعلاه.

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

شكرا على الاهتمام،
كيف أثبت أنني قدمت طلبا في الموضوع مادام المدير رفض اعطائي أشعار بالاستلام، لذلك لجأت لخدمات المفوض القضائي، حتى اتمكن من الطعن امام المحكمة الادارية

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Utilisateur

يمكنك ذلك بإرسال رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل حيث تعتبر وسيلة إثبات وتبين فيها طلبك ،،،وفي حالة عدم اجابتك داخل الاجل القانوني تعتبر الادارة متماطلة ويمكنك التوجه للمحكمة من اجل حصول على حقك

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés 

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


77.3k
Consultations

28k
Réponses

144.3k
Utilisateurs

29k
Commentaires