بسم الله الرحمن الرحيم
سبق لمحكمة الاستئناف ان ايدت حكما بتذييل حكم اجنبي بالصيغة التنفيذية، و حيث ادخلت نفسي في الدعوى كطرف منضم طالبت المحكمة بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بتذييل هذا الحكم الاجنبي مستندا الى الجانب الشكلي المتمثل في عدم انتهائية الحكم و موضوعيا لمخالفته الديانة الاسلامية و النظام العام بالمغرب.
لكن محكمة الاستئناف ايدت الحكم الابتدائي، لوجود ختم يحمل عبارة " لا وجود لاستئناف بتاريخ كذا"، فقررت مراسلة المحكمة الاجنبية التي بعثت لي بصورة من شهادة تسليم السلطة المغربية للطي الاجنبي و شهادة بعدم الطعن تاريخهما يتجاوز التاريخ المقدم للمحكمة المغربية.
لذلك لا أجد سوى حلين اثنين اما محكمة النقض او طلب اعادة النظر في الحكم بعد توفري على الوثائق التي تبين عدم انتهائية الحكم شكلا على الاقل.
و هنا اتساءل، هل يمكن للمحكمة ابطال الحكم الاول بناء فقط على هذه الشكلية ام ان الامر اصبح متجاوزا و يجب عرضه على محكمة النقض؟
و شكرا
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.