1 إجابة واحدة
التحويل إلى موقع الآخر بدون اي سبب
استشارة صوتية
340 مشاهدة
0 تعليق أضف تعليق
نعم. وحتى نستفيد جميعا: أولا وكما قلت لكم سابقا أنه من حق المشغل قانونا في إطارالحركة الداخلية تنقيل أي أجيرفي مجموع التراب الوطني، ودون الحاجة إلى التنصيص مسبقا على التنقيل في عقد الشغل. وعند توالي الشهورو السنوات يرغب المشغل أن ينقل الأجيرإلى مدينة أخرى. فيرسل المشغل رسالة التنقيل بواسطة مفوض قضائي إلى الأجير، هنا علينا أن نفهم أنه ليس للأجيرالحق في أن يرفض التنقيل مبدئيا، لكن للأجير الحق قانونيا في مراسلة المشغل وتذكيره بوجوب إبرام " إثفاقية حالية " تتضمن "مزايا " " أكثرفائدة" للأجير(من سكن و تغذية ومواصلات ..)،ثم يتوجه الأجيرإلى مفتش الشغل لإخباره بالواقعة ، ثم بذلك يكون الأجير من حقه أن يمتنع عن التنقيل ،إلى حين إبرام إتفاقية المزايا، ويكون أجر الأيام التي إمتنع خلالها الأجيرعلى التنقيل هي على عاتق المشغل...أما إذا إستجاب الأجيرللتنقيل دون إبرام إتفاقية ودون أي إجراء تحفظي ،فلا يسقط حق الأجير في المطالبة بالمزايا .
نعم.أما فيما يتعلق بهذا السؤال في حالة "التنقيل داخل نفس المدينة" ، لمسافة أطول، وبعيدة من مكان السكن. فأقول لكم:
إتبع نفس الإجراأت كمثل التنقيل خارج المدينة
9 تصفيقات
0 تعليق