1 إجابة واحدة
1.2k مشاهدة

طرد تعسفي مع طعن في الشرف

استشارة عاجلة منذ 4 أشهر بواسطة Aadil Aadil
إجابة مختارة واحدة
1.2k مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
زميلة لي في العمل تشتغل ممرضة، تعرضت مؤخرا لطرد تعسفي. موجز الوقائع التي أدت إلى إصدار القرار من قبل إدارة المصحة تتلخص فيما يلي:
"يومه 21 أبريل 2023، رصدت إحدى كاميرات المراقبة الخاصة بالمصحة بعض التصرفات من قبل هذه الأجيرة برفقة إثنين آخرين من الأجراء. حيث ظهرت فيه (في الفيديو) الأجيرة وهي تمازح وتلاعب هذه الأجيرين بشكل عادي يخلو من أي سلوك خادش أو غير محترم. ثم اتجهت رفقتهما صوب سيارة نقل تابعة للمصحة ودلفوا إليها جميعا وقضوا فيها بضع دقائق ثم غادروها بعد ذلك. كل هذا تم داخل وقت العمل."
إعتبرت إدارة المصحة هذا التصرف خرقا لقانون الشغل، وخرقا للآداب العامة وطعنا في الشرف وخيانة للأمانة، مستندة في ذلك لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون الشغل، وعليها قضت بطرد الأجراء الثلالة لارتكابهم خطأ جسيما في نظرها.
المشكلة يا سيدي، أن الفيديو المذكور وهو المعتمد والدليل الأساسي والوحيد الذي اعتمدته الإدارة في توجيه التهمة، لا يظهر أي تصرف يثبت إدعاءاتهم. كل ما يظهر في الفيديو هو ما ذكرته آنفا بالحرف. وهنا أورد لك سيدي التعليل الذي اعتمدته ادارة المصحة في قرارها، وهو للعلم باللغة الفرنسية، لأنه كما لايخفى عليكم أن القطاع الصحي الخاص يشتغل في عمله اليومي ومراسلاته بهذه اللغة:
"Par conséquent, compte tenu par la gravité de vos actes, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous avons le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave (conformément à l'article 39 du code du travail 'Délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs').
سؤالي يتحدد فيما يلي:
أولا:
ألا تلاحظون سيدي أن تعليل قرار الطرد بالفقرة الأولى من المادة 39 جاء مبتورا! إذ أن الفقرة تلك اشترطت أن يكون الفعل جنحة وأن يكون صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية، وعليه فمسطرة الطرد الصحيحة تستوجب تقديم شكاية لدى النيابة العامة ضدا على الأفعال الواردة أعلاه، فتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة الأجراء من أجل تلك الجنحة، وتظل ادارة المصحة تنتظر لحين صدور قرار الإدانة، فتقوم آنذاك بطرد الأجراء. فيكون قرارها قانونيا ومعللا بصدور قرار المحكمة. وعليه فقرار الادارة بالطرد يكون باطلا لعدم إحترامه للإجراءات الشكلية التي تفرضها نفس المادة؟
ثانيا:
ألا يعد إتهام إدارة المصحة للأجيرة بالمس بالشرف وخرق الأخلاق والآداب العامة، طعنا في شرفها وعفتها، يستوجب معه متابعة إدارة المصحة من أجل جريمة الطعن في الشرف وتلفيق التهم والوشاية الكاذبة؟ خصوصا في غياب دليل مادي، حيث الفيديو المذكور لا يظهر أي شيء من غير ما ذكرت سابقا. حيث اعتبرت ادارة المصحة أن مجرد ولوج الأجيرة مع الأجيرين الآخرين للسيارة كان بدافع جنسي محض؟
للإشارة فقط، فإن قرار الطرد تم الإشهاد عليه من قبل مفوض قضائي (إن كان لإشهاده تأثير ما على صحة القرار).
وشكرا جزيلا،

تعليقان

6.3k إجابة - مستشار قانوني

الصورة غير واضحة لدي لأن امراة تلاعب رجلين او شابين يقتضي أن أرى طبيعة هذا الفعل أو على الأقل أن تشرح لي كيف كانت تلاعبهما من خلال ما ظهرت عليه في الفيديو. كما أريد أن أعرف هل سيارة النقل لها خلفية لحمل البضائع وفيها تم دخول الثلاثة أم دخلوا إلى حيث يجلس السائق ومرافقه، كما أريد ان أعرف الفارق الزمني ما بين الملاعبة والدخول، وماذا كان التبرير الذي أعطاه الثلاثة لكل ذلك، وهل تم الاستماع إليهما من طرف الإدارة وحرر بذلك محضر في الموضوع، وماذا ضمن بالمحضر.

منذ 4 أشهر
مستخدم

جوابا على أستفساراتك يا أستاذ، وعذرا للاطالة:
- كيف كانت تُلاعبهما من خلال ما ظهرت عليه في الفيديو؟
تقول الأجيرة أنها كانت تقوم رُفقة الأجيرين بعمل تحدي من الأقوى، واشتمل المزاح على بعض التدافع وجرّ الأجيرة من قبل الأجيرين نحو السيارة وهم يتضاحكون جميعا، حيث في السيارة أكملوا نفس المزاح بنفس الطريقة (مع العلم أن الفيديو لا يُظهر البتة ما وقع داخل السيارة)
- هل سيارة النقل لها خلفية لحمل البضائع وفيها تم دخول الثلاثة أم دخلوا إلى حيث يجلس السائق ومرافقه؟
السيارة لا تحمل البضائع، هي مخصصة فقط لنقل مرضى القصور الكلوي من منازلهم الى المصحة من أجل تلقي حصص تصفية الدم، وبعد ذلك تُرجعهم إلى منازلهم.
أما من حيث مكان جلوسهم، فالسيارة تحتوي على ست مقاعد (مثل سيارات الاجرة الكبيرة تماما)، الأجيرة رفقة أجير آخر جلسا في المقعدين الأوسطين، أما الأجير الثالث فقد جلس في المقعد الأمامي يمين مقعد السائق. (وللعلم فان الكاميرا لم ترصد أي شيء عما وقع داخل السيارة ولا حتى أوضاع الأجراء)
- الفارق الزمني ما بين الملاعبة والدخول؟
الفارق الزمني كان 3 الى 4 دقائق ( مع الاشارة أن الادارة لم تُظهر عند مواجهة الاجراء بالتهمة، لم تُظهر الا الثواني التي سبقت دخول الثلاثة الى السيارة) كل ما سبق ذلك من أفعال لم يظهر في الفيديو. هل فعلت ذلك بقصد تضليل الاجراء أم لان الكاميرا لم تلتقط كل المشاهد...الله أعلم. إذ أن الاجراء طالبوا الادارة باظهار المقطع كاملا، لان ما سبق مقطع دخول السيارة من أفعال يُبرأ الثلاثة ويُثبت أنهم كانوا فقط يتمازحون، إلا ان الادارة رفضت طلبهم ومن دون مبرر) وللعلم أيضا ان الادارة عند مواجهتها في بداية الامر للأجراء ضغطت عليهم بشتى السبل وحاولت اقناعهم بتقديم الاستقالة وانها بعد انقضاء ثلاثة أشهر ستعيد تشغيلهم من جديد، وذلك حتى يفقدوا التعوضات عن الاقدمية كنوع من العقاب. وهو ما استجاب له أحد الاجراء وقدم فعلا استقالته وغادر المصحة. الا ان الاجيرة المذكورة رفقة الاجير الثالث رفضا تقديم الاستقالة وتمسكا ببرائتهما من الافعال المنسوبة اليهما، وطالبا الادارة بمنحهما قرار الطرد من أجل متابعة المصحة، وهو ما رفضت الادارة منحهم اياه في بداية الامر قبل أن ترضخ أمام اصرارهما. كل هذا تم
اولا بشكل شفوي وبحضور مفوض قضائي استقدمته الادارة من أجل الاشهاد ، وأمام رفض الاجيرين توقيع الاستقالة حرر المفوض القضائي محضرا بكل ما سبق. وتجدر الاشارة الى أن المفوض القضائي نفسه حاول اقناع الاجيرة بتقديم الاستقالة وحاول الضغط عليها بشتى السبل لكنها رفضت.
- ماذا كان التبرير الذي أعطاه الثلاثة لكل ذلك؟
أن كل ما فعلوه كان بهدف المزاح والمزاح فقط
- هل تم الاستماع إليهما من طرف الإدارة وحرر بذلك محضر في الموضوع؟
نعم كما ذكرت سابقا تم الاستماع لهم من قبل الادارة وحرر محضر من قبل مفوض قضائي. وللعلم فإن الأجيرة المذكورة رفضت توقيع المحضر حين طلب منها المفوض ذلك، لان المحضر في نظرها يشتمل على اتهام الادارة لها بممارسة افعال لم ترتكبها. في حين أن الاجير الآخر وقع على المحضر.
ماذا ضُمّن بالمحضر؟
إليك سيدي مقطع من المحضر والذي ضُمّن جزء منه في قرار الطرد (وهو للعلم باللغة الفرنسية):
"En consultant notre caméra de surveillance le 16 mai 2023, nous avons constaté que le 21 avril 2023, vous avez eu un comportement indécent et très inapproprié sur le parking intérieur de l'entreprise ainsi qu'à l'intérieur de notre véhicule de socièté.
Ce comportement est inadmissible sur un lieu de travail à la possible vue des patients et salariés de notre établissement mais aussi à la vue du public. Il porte atteinte non
seulement aux bonnes mœurs mais aussi à la réputation de l'entreprise que vous représentez dans vos fonctions d'infirmière qui dans son rôle se doit de respecter des règles de bonne conduite, de respect et de discrétion.
De plus, vous avez quitté votre poste de travail pendant votre temps de travail et en-dehors de vos heures habituelles de pause. Vous avez enfin utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins strictement privés sans aucun rapport avec l'objet de vos missions.
Quant aux explications recueillies auprès de vous de notre entretien du 22 mai 2023 , ils ne nous ont pas permis de justifier votre comportement.
Par conséquent, compte tenu par la gravité de vos actes, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous avons le regret de vous informer de votre
licenciement pour faute grave (conformément à l'article 39 du code du travail 'Délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes mœurs."

منذ 4 أشهر

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
اتضحت الصورة الآن.
حسب المادة 35 من مدونة الشغل يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من المادة 37 والمادة 39 ، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين 66 و67 من المدونة.
وبالرجوع إلى المادة 37 نجدها تنص في فقرتها الأخيرة على ما يلي: " تطبق على العقوبتين الواردتين في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مقتضيات المادة 62 أدناه." أما باقي فقرات المادة 37 فتنص على ما يلي:" يمكن للمشغل اتخاذ إحدى العقوبات التأديبية التالية في حق الأجير لارتكابه خطأ غير جسيم:
1 – الإنذار؛
2 – التوبيخ؛
3 – التوبيخ الثاني، أو التوقيف عن الشغل مدة لا تتعدى ثمانية أيام؛
4 – التوبيخ الثالث، أو النقل إلى مصلحة، أو مؤسسة أخرى عند الاقتضاء، مع مراعاة مكان سكنى الأجير."
أما المادة 39 فتنص على ما يلي:" تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير:
- ارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية؛
- إفشاء سر مهني نتج عنه ضرر للمقاولة؛
- ارتكاب الأفعال التالية داخل المؤسسة أو أثناء الشغل:
- السرقة؛
- خيانة الأمانة؛
- السكر العلني؛
- تعاطي مادة مخدرة؛
- الاعتداء بالضرب؛
- السب الفادح؛
- رفض إنجاز شغل من اختصاصه عمدا وبدون مبرر؛
- التغيب بدون مبرر لأكثر من أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال الإثني عشر شهرا؛
- إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح؛
- ارتكاب خطإ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة للمشغل؛
- عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لحفظ السلامة في الشغل وسلامة المؤسسة ترتبت عنها خسارة جسيمة؛
- التحريض على الفساد؛
- استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء البدني الموجه ضد أجير أو مشغل أو من ينوب عنه لعرقلة سير المقاولة.
يقوم مفتش الشغل في هذه الحالة الأخيرة بمعاينة عرقلة سير المؤسسة وتحرير محضر بشأنها."
والسؤال المطروح فقها هو هل هذه الأخطاء الواردة في المادة 39 جاءت على سبيل الحصر أم على سبيل المثال.
المجمع عليه فقها أن هذه الأخطاء إنما وردت على سبيل المثال وليس الحصر ولعدم إعطاء القانون تعريفا عن الخطأ الجسيم فقد تولى الفقه تعريفه، وهناك عدة تعريفات للخطأ الجسيم منها أنه أنه إخلال العامل بواجبه المهني أو بقواعد المقاولة، أو أنه الخطأ الذي يستحيل قبول الأجير بعده في المؤسسة.
وقد عرفت محكمة النقض الفرنسية الخطأ الجسيم بأنه الخطأ الذي يجعل من المستحيل استمرار علاقة العمل بين المشغل والأجير المخطئ ولو أثناء مهلة الإخطار.
أما المادة 62 المحال عليها بالمادة 37 فتنص على الآتي :" يجب، قبل فصل الأجير، أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه، وذلك داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه. ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة، يوقعه الطرفان، وتسلم نسخة منه إلى الأجير. إذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة، يتم اللجوء إلى مفتش الشغل."
وأول ملاحظة لي بعد التوضيح الذي تقدمت به هي: لماذا لم يتم الاستماع للممرضة خلال ثمانية أيام من ارتكاب الفعل المنصوص عليها في المادة 62 مع أن تبينه كان متاحا للمشغل بحكم أن الكاميرات هي تحت بصره وتصرفه ، وهو ما قد أرتب عليه حسب اجتهادي بطلان مسطرة الاستماع وإجراءات الفصل من العمل لتأخر الاستماع من 21-04-2023 إلى 22-05-2023 ( أكثر من شهر بقليل) وبالنتيجة اعتبار الفصل فصلا تعسفيا تستحق الممرضة عنه تعويضا. لأن الفقه اعتبر أن تأخر المشغل في إجراء المسطرة إلى ما بعد الثمانية أيام قرينة على عدم اقتناعه بجسامة الفعل المرتكب، لا سيما وأنه لا يوجد ما يدل على أن تلك الأفعال لها مساس بحسن الخلق أو السلوك الواجب اتباعه داخل المؤسسة لعدم تسجيل الكاميرا أشياء تخدش الحياء، ، وبالطبع يجب للحكم على هذا السلوك من خلال تحديد المكان الذي تم فيه، هل أمام أنظار المرضى وزوار المصحة، أو في مكان منعزل لا تصل إليه أنظارهم، وهو أمر ركز عليه المشغل كثيرا في قرار الفصل.
أما عن سؤالك المتعلق بتسبيب قرار الفصل، فأنا أتفق معك في عدم صلاحية توظيف المشغل لمقتضيات المادة 39 خاصة الفقرة المتعلقة بارتكاب جنحة ماسة بالشرف، أو الأمانة، أو الآداب العامة، صدر بشأنها حكم نهائي وسالب للحرية، لأن شروط تطبيق هذه الفقرة غير متوفرة كما جاء في ملاحظاتك.
ولكن قرار الفصل تضمن أيضا اتهام الممرضة بالسلوك غير المناسب في الموقف الداخلي لسيارات المؤسسة وأيضا بداخل سيارة المصلحة والذي كان متاحا لأنظار العموم وأيضا المرضى وباقي الأجراء ويمس بسمعة المؤسسة التي تمثلها الممرضة، وأضاف إلى ذلك مغادرتها مكان عملها خارج فترات الاستراحة المعتادة، واستعمال سيارة المصلحة لأمور شخصية جدا لاعلاقة لها بمهام الممرضة.
وعليه إذا كان ملخص قرار الفصل يعتمد على الفقرة المتعلقة بالجنحة الماسة بالشرف فقد تضمن أيضا أسبابا أخرى يتعين مناقشتها أمام المحكمة وإثبات أن ما اعتقده المشغل غير صحيح وهو ما يقع على عاتق الأجيرة وتبقى السلطة التقديرية للمحكمة في اعتبار ما سجلته كاميرا المراقبة يشكل خطأ جسيما أم لا.
وإذا استطاعت الأجيرة في إطار دعوى الفصل التعسفي نفي التهم المنسوبة إليها فآنذاك يمكن الرجوع لمحاسبة المشغل على اتهامه لها بأمور تمس شرفها.
وهناك فكرة أخرى تتعلق بان تكون الأجيرة هي السباقة عن طريق تحريك دعوى عمومية ضد المشغل لاتهامه لها بالسلوك المشين والمس بشرفها واعتبارها، وإذا استطاعت الحصول على حكم بالإدانة فهو سيكون حجة أمام القضاء الاجتماعي في نفي الخطأ الجسيم ليصار بعد ذلك إلى بحث ما بدر من الممرضة كخطأ غير جسيم لا يبرر الفصل وإنما يبرر اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في المادة 37 التي أشرت إليها أعلاه، وبمعنى آخر مناقشة تناسب العقوبة مع خطورة الفعل.
مع الإشارة أن الدعوى العمومية إذا تم تحريكها فستوقف دعوى التعويض عن الطرد أو دعوى الإرجاع للعمل حسب ما ستختاره الأجيرة المطرودة، وذلك إلى حين صيرورة الحكم في الدعوى العمومية نهائيا ( ابتدائيا واستئنافيا ونقضا).
أما تدخل المفوض القضائي فقهو فقط لإجل إثبات واقعة الاستماع ورفض توقيع الأجيرة على مقرر الفصل، ولا تأثير له آخر على مضمون النزاع.
منذ 4 أشهر (معدّل: منذ 4 أشهر)
تصفيق واحد

تعليقان

مستخدم

سؤال أخير حضرة الأستاذ المحترم وعذرا لإشغالي لوقتك.
الواقعة كما ورد سابقا رصدتها كاميرا المراقبة يوم 16 ماي 2023، والادارة لم تتنبه لها الا يوم 16 ماي 2023، والاستماع للاجيرة تم يوم 22 ماي 2023 (أي من تاريخ تنبه الادارة للحادث)، هل مسطرة الاستماع صحيحة؟ لعلي أغفلت ذكر هذا الأمر .... المرجو مسامحتي على هذه السقطة. وجزاكم الله ألف خير.

منذ 4 أشهر
6.3k إجابة - مستشار قانوني

حسب قولك وما نقلته من تقرير المشغل بالفرنسية فإن مراجعة الكاميرا كان يوم 16-05-2023 بينما الفعل تم بتاريخ 21-04-2023 وجلسة الاستماع تمت بتاريخ 22-05-2023.
هذه هي المعطيات التي جاءت في تعليقك وليس كما قلت أخيرا.

منذ 4 أشهر

2.4k مشاهدة
سئل بواسطة Akram Idrisi
تم الرد عليه منذ 3 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2.4k مشاهدة
1.1k مشاهدة
سئل بواسطة Hicham Samsari
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة Chaw
1.1k مشاهدة
2k مشاهدة
سئل بواسطة Yaagoub
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
2k مشاهدة
1.8k مشاهدة
سئل بواسطة Yaagoub
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.8k مشاهدة
1.6k مشاهدة
سئل بواسطة Idriss Zbair
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.6k مشاهدة