1 إجابة واحدة
933 مشاهدة

استشارة قانونية

استشارة عاجلة منذ 4 أشهر بواسطة Amin53
إجابة مختارة واحدة
933 مشاهدة

كانت ولازالت لي مع مطلقتي عدة نزاعات معروضة على قضاء الأسرة وقد تطوع محام من معارفي بمؤازرتي مجانا ورغم محاولاتي العديدة والالحاح عليه في تحديد اتعابه يلومني باعتبار اننا اخوة رفاق وباعتبار رغبته في رد الجميل على عدة خدمات سبق لي ان قدمتهاله
لكن وبعد سلوك عدة مساطر لفائدتي بدئ يتقاعس عن التزاماته ومواكباته مما تسبب في خسارتي لاحدى الدعاوي ماجعلنى الح عليه بتحديد مستحقاته عما فات من قضايا واعفائه مما سينشر منها في المرحلة الاستئنافية ( دون ان افصح عما اعتراني من نتائج ) :لكن الح على ان لا يتخلى عني واعدا اياي اننا سنتدارك كل شئ في المرحلة القادمه
الا انه اعاد نفس السلوك وغاب عن الحضور لمؤازرتي في ملف لاسقاط الحضانة وبالحاح من المحكمة على ضرورة تذكيره . اخبرته هاتفيا بموعد الجلسة القادمة الا انه تظاهر بانه نسي وسوف يتدارك الأمر بالجلسة القادمه. فألححت عليه أن يقبل مني على الاقل مسبقا ماليا. فاجاب حشى معاد الله . خير ك سابق ونحن اخوة وووو......الخ مما لم ادر معه لحد الساعة الى اين سيقودني امر هذا الانسان . (( الامر لله)) .....
لاجل كل ما ذكر . ارجوكم بافتاءي بحل قانوني منصف لكلانا دون اجحاف لاي طرف
ومن جهة هل بامكاني ان اعد جوابا كتابيا بنفسي في الموضوع واعده احتياطيا لتقديمه للمحكمة ان تكرر غيابه . وان كان القانون يلزم تنصيب محام في مثل هذه المساطر
اولا هل يجوز لي أن استعين بمحام ثان الى جانبه حتى ان غاب هو تولى الجديد متابعة القضية
ثانيا هل يجوز للمحكمة ان تاذن لاحد المحامين بتولي قضيتي
هذا وقد نبهني رئيس الهيئه بان الملف تنقصه نسخة من الحكم الابتدائي المستأنف وليس لي الحق في الحصول عليها دون اذنه

انني في حيرة شديدة من أمري اناشدكم افتاءي فيما لا يضر اي طرف منا فانا لا اتحمل ان اضيف هما الى ما انا فيه

والله في عونكم ما دمتم في عون عبيده
وسلامه عليكم وبركاتة

تعليق واحد

مستخدم

من فضلكم لم أتلقى أي جواب لازلت في إنتظاركم

منذ 4 أشهر

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
جوابا على سؤالك
أنا من رأيي أنك مادمت قد لمست في محاميك تقاعسا عن متابعة قضيتك التي خسرتها ابتدائيا وذكرته بذلك دون مبالاة منه، كان عليك أن تعمل على تنحيته من الملف باتخاذ إجراءات العزل، واتركه هو يتصرف فيما يخص الأتعاب إما أن يلجأ للنقيب لتحديدها أو يحترم وعده بأنه يؤازرك بالمجان ولا يطالبك بشيء.
بالنسبة لإمكانية إعدادك جوابا كتابيا بنفسك بصفة احتياطية لتقديمه للمحكمة إن تكرر غيابه، وما إذا كان القانون يلزم تنصيب محام في مثل هذه المساطر، فإنه بالرجوع إلى قانون المحاماة نجده ينص في المادة 32 منه على أن المحامين المسجلين بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
وبما أن الدعوى المرفوعة حاليا أمام محكمة الاستئناف تتعلق بدعوى إسقاط حضانة فهي بالتالي لا تندرج ضمن القضايا التي يعفى فيها المتقاضي من مؤازرة محامي ولا يمكنك تبعا لذلك الدفاع عن نفسك شخصيا أمام محكمة الاستئناف وهي لن تقبل منك المذكرة إلا إذا كانت باسم محام.
نعم يمكنك إعدادها ولكن يجب أن تكون موقعة منه وفي ورقة تحمل ترويسة المحامي.
أما عن سؤالك ما إذا كان بإمكانك الاستعانة بمحام ثان إلى جانب المحامي الأول حتى إذا غاب هو تولى الجديد متابعة القضية، فالجواب قطعا هو نعم بل يمكن الاستعانة بقدر ما تشاء من المحامين ( الله يكثر مالك فقط) ولا حق للمحامي الأول في الاعتراض.
صحيح، أن هناك بعض القضايا التي يحصل فيها الاعتراض على تنصيب محامي ثاني ولكنها قاصرة على قضايا حوادث السير التي يحكم فيها بالتعويضات وينال المحامي نسبة منها فيحصل النزاع بين المحامين، وقد تؤخر المحكمة الدعوى حتى يفصل النقيب في النزاع، أما في قضيتك فلا طائل منها لأي محامي إلا الأتعاب التي ستعطيه منها ولن يحكم بشيء فيها ذا قيمة مادية يشاركك فيه المحامي.
أما المحكمة فلا تعين محاميا ولا تأذن في تعيينه إلا في القضايا التي يتمتع فيها المتقاضي بالمساعدة القضائية أو يفرض فيها القانون مؤازرة المتقاضي بمحامي، وهي غالبا القضايا الجنائية المحكوم فيها بالإعدام والسجن المؤبد، فالمحكمة في هذه القضايا هي التي تعين المحامي في إطار المساعدة القضائية.
وإذا عينت المحامي الجديد فبإمكانه الحصول على نسخة الحكم ومتابعة الإجراءات.
ومع ذلك فأنا أستغرب لتكليفك بالإدلاء بنسخة من الحكم المستأنف، لأنه وإن كان صحيحا أن المستانف يرفق مقال الاستئناف بنسخة منه فإن الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يجب على المستأنف أن يدلي تأييدا لمقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه وإلا طلبها كاتب الضبط من المحكمة التي أصدرته.
وبالتالي فبإمكانك أن تقول لرئيس الهيئة أنه إذا لم يرفق المحامي نسخة الحكم بالمقال فليكلف الرئيس كاتب الضبط أن يطلبها من المحكمة التي أصدرت الحكم الابتدائي، مع أنه في جميع الأحوال لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقضي بعدم قبول الاستئناف لعدم تقديم نسخة من الحكم المستأنف لأن المفروض أن يتم ضم ملف الاستئناف ككل أمام محكمة الاستئناف.
واخيرا معذرة إذا كان هناك تأخير في الرد لوجود ظروف خاصة جدا.
منذ 4 أشهر (معدّل: منذ 8 أيام)
تصفيقات

تعليق

1.7k مشاهدة
سئل بواسطة mohamed.mokaddam.balkich1985
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.7k مشاهدة
1.1k مشاهدة
استشارة عاجلة بواسطة Amin53
تم الرد عليه منذ 4 أعوام بواسطة المستشار
1.1k مشاهدة
1.7k مشاهدة
سئل بواسطة Mouad Okba
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
1.7k مشاهدة
832 مشاهدة
سئل بواسطة Xrude
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
832 مشاهدة
945 مشاهدة
سئل بواسطة ضياء الفجر
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
945 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


69.7k
استشارة

25.2k
إجابة

121.4k
مستخدم

28k
تعليق