1 إجابة واحدة
800 مشاهدة
800 مشاهدة
املك نادي رياضيا منذ ثمان سنوات وانشأت بخصوصه جمعية رياضية برئاستي وامارس فيها لحد الان دون ان اكون محل مطالبة ضريبية بشانها
الى ان فوجئت باشعار باداء مبلغ ضريبة السكن والحال ان بنايته مخصصة في هندستها كنادي رياضى ولا يمكن باية حال استغلاله للسكن الا بناءا على طلب وترخيص خاص
ونظرا لكوني لا اعلم هل الغي القانون المعفي للمحلات الرياضية من الضريبة ام لا لاجل ذالك التمس منكم مشورة قانونيه بشان المساطر اللازم علي سلوكها في هذا الشأن وما
البنود او الظهائر والمراجع التي علي اعتمادها
ولكم جزيل الشكر والتقدير
4 تعليقات
6.3k إجابة - مستشار قانوني
أنا لم أجبك بعد.
وبالمناسبة هل سؤالك يتعلق فقط بإلغاء قانون سابق يعفي المحلات الرياضية من الضريبة؟
منذ 3 أشهر
6.3k إجابة - مستشار قانوني
وربما الاستشارة الشبيهة أنت ضغطت عليها فوق ( تحت عنوان استشارتك الحالية) فاختلط عليك الأمر .
منذ 3 أشهر
6.3k إجابة - مستشار قانوني
من المعلوم بالضرورة أن رسم السكن لا يفرض إلا على البنايات المخصصة للسكن.
ولمعرفة ما إذا كان بناء مخصص للسكن أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي يتعين الرجوع إلى بدايات إنشاء هذا البناء والتصاميم والرخص التي منحت للباني، فعند الانتهاء من البناء تسلم إما رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن وإما شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن.
وعليه فإن منازعة الإدارة الضريبية التي فرضت عليك رسم السكن على محل مستغل كنادي رياضي يقتضي منك ان تبرز المستندات المذكورة وهي التصميم والتراخيص التي حصلت عليها من أجل شغل المحل.
أما إذا كان المحل معدا للسكن ابتداء وأنت من حول الغاية التي من أجلها أنشئ البناء فيتعين أن يكون بين يديك ما يفيد تغيير طبيعة المحل عملا بنص المادة 58 من قانون التعمير التي تنص على أنه لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة. بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة له.
وفي حالة عدم توفرك على هذه الوثيقة فلن تعترف الإدارة الضريبية بطبيعة النشاط لأن المعتبر هو طبيعة المبنى والرخصة التي سلمت لإجل شغله.
وللإشارة فإن رسم السكن هو من الرسوم التي ينظمها قانون الجبايات المحلية رقم 06 - 47 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195 - 07 - 01 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ) 30 نوفمبر 2007 والذي نص في مادته 19 على أنه يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك ا لأراضي المقامة عليها العقارات والمباني آنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة. وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير
القيمة الإيجارية في حدود خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.
ولأن الأمر لا يتعلق بمطالبتك بالضريبة عن ممارسة النشاط الرياضي بالمحل فإن سؤالك حول ما إذا كان هناك قانون يعفي المحلات الرياضية من الضريبة وتم إلغاؤه يكون غير ذي موضوع.
ولمعرفة ما إذا كان بناء مخصص للسكن أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي يتعين الرجوع إلى بدايات إنشاء هذا البناء والتصاميم والرخص التي منحت للباني، فعند الانتهاء من البناء تسلم إما رخصة السكن إذا تعلق الأمر بعقار مخصص للسكن وإما شهادة المطابقة إن تعلق الأمر بعقار مخصص لغرض آخر غير السكن.
وعليه فإن منازعة الإدارة الضريبية التي فرضت عليك رسم السكن على محل مستغل كنادي رياضي يقتضي منك ان تبرز المستندات المذكورة وهي التصميم والتراخيص التي حصلت عليها من أجل شغل المحل.
أما إذا كان المحل معدا للسكن ابتداء وأنت من حول الغاية التي من أجلها أنشئ البناء فيتعين أن يكون بين يديك ما يفيد تغيير طبيعة المحل عملا بنص المادة 58 من قانون التعمير التي تنص على أنه لا يجوز تغيير الغرض المخصص له كل مبنى والذي سلمت من أجله رخصة البناء ورخصة السكن أو شهادة المطابقة. بيد أنه يمكن لرئيس مجلس الجماعة الإذن في ذلك بعد موافقة الإدارة المكلفة بالتعمير وبعد التأكد من أن الغرض الجديد يتلاءم مع وظيفة القطاع المعني وتصميم المبنى وأنه لا يشكل أي إزعاج بالنسبة لسكان أو مستعملي البنايات المجاورة له.
وفي حالة عدم توفرك على هذه الوثيقة فلن تعترف الإدارة الضريبية بطبيعة النشاط لأن المعتبر هو طبيعة المبنى والرخصة التي سلمت لإجل شغله.
وللإشارة فإن رسم السكن هو من الرسوم التي ينظمها قانون الجبايات المحلية رقم 06 - 47 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195 - 07 - 01 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ) 30 نوفمبر 2007 والذي نص في مادته 19 على أنه يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف أنواعها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسيا أو ثانويا لهم أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك ا لأراضي المقامة عليها العقارات والمباني آنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة. وفي حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط، تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير
القيمة الإيجارية في حدود خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.
ولأن الأمر لا يتعلق بمطالبتك بالضريبة عن ممارسة النشاط الرياضي بالمحل فإن سؤالك حول ما إذا كان هناك قانون يعفي المحلات الرياضية من الضريبة وتم إلغاؤه يكون غير ذي موضوع.
منذ 3 أشهر
(معدّل: منذ 2 أشهر)
0 تصفيق
0 تعليق
1.7k مشاهدة
سئل
بواسطة
mohamed.mokaddam.balkich1985
تم الرد عليه منذ 2 أعوام بواسطة
أيمن - رجل قانون
1.7k مشاهدة
1.1k مشاهدة
1.1k مشاهدة
1.7k مشاهدة
1.7k مشاهدة
832 مشاهدة
832 مشاهدة
945 مشاهدة
945 مشاهدة
عفوا سيدي فان ما اشرت به بوجود استشارة شبيهة باستشارتنا ومنكون انه هناك اجابتان منذ 6 ست سنوات . لا علاقة له بسؤالنا المتعلق بنزاع ضريبي في حين ان ما اشرتم اليه يتعلق بدعوى تطليق لاعلاقة لها بموضوع استشارتنا واننا لازلنا في جوابكم رعاكم الله
رعاكم الله