1 إجابة واحدة
6.3k مشاهدة

الفصل 218 من مدونة الحقوق العينية

سئل منذ 8 أعوام بواسطة karim-0506
6.3k مشاهدة

السلام عليكم

ينص الفصل 218 بمدونة الحقوق العينية على مايلي

إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز.

تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور

السؤال هو. هل المقصود هنا بالحجز هو الحجز التنفيدي ومايليه من اجراءات البيع؟ بالرجوع الى الفصول ا214’215, و 216 التي تشير اليه

ام المقصود هو الحجز على اطلاقه بما في دلك الحجز التحفظي الدي تراخى الحاجز عن اتمام رفع الدعوى امام قضاء الموضوع؟

وجزاكم الله عنا خيرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
الأمر يتعلق فقط بالحجز التحفظي ولا يشمل الحجز التنفيذي لأن هذا الأخير لا يقوم به الحاجز وإنما جهاز التنفيذ ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
6.3k مشاهدة
6.3k مشاهدة
1.6k مشاهدة
سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.6k مشاهدة
1.2k مشاهدة
سئل بواسطة Fatiza
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.2k مشاهدة