1 إجابة واحدة
877 مشاهدة
877 مشاهدة
السلام عليكم
نحن ورثة أكرينا منزل لشخص اكثر من ثلاث سنوات لكن و العقد كان فقط في السنة الاولى ولم نجدده بعد ذلك
المشكلة الان هي ان المكتري يريد الافراغ لكن زوجته لا تريد نظرا لمشاكلهما الشخصية
ما الحل جزاكم الله خيرا
0 تعليق
6.3k إجابة - مستشار قانوني
طالما أن عقد الكراء المكتوب هو بينكم وبين زوج المرأة التي تمتنع عن إفراغ المحل المكترى فما عليكم سوى ابرام اتفاق مع المكتري ينص فيه صراحة على انه ينهي عقدالكراء معكم ولا يريد تجديده وأن زوجته لا تريد الإخلاء وأنه بإمضائه على الاتفاق يكون في حل من العلاقة الكرائية وان زوجته التي دخلت المحل إنما دخلته بهذه الصفة وأن رفضها الخروج يجعلها في وضعية المحتلة وأن إمضاءه أيضا على هذا الاتفاق يعتبر بمثابة تسليم وإرجاع قانوني للمحل إليكم،
فإذا حصلتم على مثل هذا الاتفاق أو الإقرار ( سموه كيفما شئتم)، حينها يمكنكم إنذار الزوجة بضرورة مغادرة المحل بعد إخبارها بتسليم زوجها لكم مفاتيحه وإقراره بإنهاء العلاقة الكرائية، وبأن وضعيتها من هذا التاريخ ( تاريخ الإخبار) تصبح وضعية محتل بلا سند ولا قانون وأنها ستتحمل تبعات ذلك، وتطلبون منها في هذا الإنذار إفراغ المحل داخل أجل ثلاثة أيام من توصلها به ( هو أجال معقول لجمع أمتعتها).
فإذا أفرغت المحل فبه ونعم، وإذا أصرت على البقاء فالقانون يعطيكم الحق في اللجوء حينها إلى قاضي المستعجلات وتعرضون عليه هذه الوقائع (إكراءكم المحل لزوج المرأة واتفاقكم معه على إنهاء العقد وتسليمكم المحل ورفض الزوجة الخروج) وتدلون أمامه بعقد الكراء وبالاتفاق وتطلبون منه الأمر بطردها منه تحت طائلة استعمال القوة العمومية إن رفضت.
وبمذا تنهون المشكل.
كما يمكنكم العودة إلى المحكمة العادية لتطلبوا التعويض عن طول مدة مكوث تلك المرأة في المحل من تاريخ الإنذار ومنها مصاريف دعوى الإفراغ ومصاريف دعوى التعويض.
ومعذرة على بعض التأخير لظروف شخصية جدا.
فإذا حصلتم على مثل هذا الاتفاق أو الإقرار ( سموه كيفما شئتم)، حينها يمكنكم إنذار الزوجة بضرورة مغادرة المحل بعد إخبارها بتسليم زوجها لكم مفاتيحه وإقراره بإنهاء العلاقة الكرائية، وبأن وضعيتها من هذا التاريخ ( تاريخ الإخبار) تصبح وضعية محتل بلا سند ولا قانون وأنها ستتحمل تبعات ذلك، وتطلبون منها في هذا الإنذار إفراغ المحل داخل أجل ثلاثة أيام من توصلها به ( هو أجال معقول لجمع أمتعتها).
فإذا أفرغت المحل فبه ونعم، وإذا أصرت على البقاء فالقانون يعطيكم الحق في اللجوء حينها إلى قاضي المستعجلات وتعرضون عليه هذه الوقائع (إكراءكم المحل لزوج المرأة واتفاقكم معه على إنهاء العقد وتسليمكم المحل ورفض الزوجة الخروج) وتدلون أمامه بعقد الكراء وبالاتفاق وتطلبون منه الأمر بطردها منه تحت طائلة استعمال القوة العمومية إن رفضت.
وبمذا تنهون المشكل.
كما يمكنكم العودة إلى المحكمة العادية لتطلبوا التعويض عن طول مدة مكوث تلك المرأة في المحل من تاريخ الإنذار ومنها مصاريف دعوى الإفراغ ومصاريف دعوى التعويض.
ومعذرة على بعض التأخير لظروف شخصية جدا.
منذ 2 أشهر
(معدّل: منذ 2 أشهر)
5.4k مشاهدة
5.4k مشاهدة
7.1k مشاهدة
7.1k مشاهدة
2.8k مشاهدة
2.8k مشاهدة
8.7k مشاهدة
8.7k مشاهدة
1.9k مشاهدة
1.9k مشاهدة