لقد سبق لنا كورثة لمحل تجاري أن اقمنا دعوى ضد مكتري قديم قصد افراغه لتغيير نشاطه التجاري فقضت المحكمة التجارية ضدنا بعدم قبول الدعوى
وبعد استئنافنا قضت بالغائه والحكم لفائدتنا
بإفراغ المدعى عليه بسبب تغيير نشاطه التجاري ''::::::
لكن المدعى عليه قام بالطعن بالنقض لعلة ان الورثة قاموا باقتسام التركة قبل استئنافهم للحكم وانتقلت ملكية المحل لاحدهم ولم تتنبه لكون باقي الورثة انتهت صفتهم في التقاضي ومع ذالك بثت بالغاء الحكم المستانف لفائدة جميع الورثة
فهل تغيير الصفة او المصلحة في مثل هذه الحالات يعد سببا موجبا للنقض وعلى أي أساس
ولكم جزيل الشكر والتقدير
4 تعليقات
بخصوص الايضاحات االمطلوبة
أفيدكم أن الملك في المرحلة الابتدائية كان لا يزال في اسم جميع الورثة وباسمنا جميعا وبت فيه باسم ألجميع. واستانف لفائدة الجميع( علما ان بهذه المرحلة اقتسمنا التركة ونابني هذا العقار )
وكان في اعتقادي عدم امكانه اثا رة هذا الطرح أثناء النقض بعد أن فاته طرحه في المرحلة الاستئنا فية
هذا وانه إعتمد هذا الدفع بعد حصوله على شهادة من المحفظ العقاري تفيد انتقال الملك الي
أتمنى أن أكون قد اوضحت
استأنفتم ثم قسمتم/ أم قسمتم ثم استأنفتم ؟ أيهما أسبق؟
والسؤال، هل حصول القسمة بعد الاستئناف يستوجب إصلاح المسطرة.
الجواب لا، لأن الاستئناف له أثر ناقل وناشر، وأثره الناقل أنه ينقل الدعوى كما كانت أمام المحكمة الابتدائية بأطرافها ودفوعها ودفاعها ووثائقها ومستنداتها، وبالجملة تنقل كما هي المرحلة الابتدائية وتعرض على محكمة الاستئناف، والتغييرات التي يمكن أن تطرأ هي وفاة أحد الأطراف أو فقدانه أهليته أو انتقال الحق إلى أحد من الأغيار لم يكن طرفا في المرحلة الابتدائية، وأثر ذلك أن الوفاة أو فقدان الأهلية يستدعي مواصلة الدعوى من طرف الورثة أو ولي أو النائب الشرعي لمن فقد الأهلية، بشرط ألا تكون القضية جاهزة للحكم فيمكن أن يصدر الحكم فيها برغم الوفاة ورغم فقدان الأهلية، أما انتقال الحق إلى الغير فيقتضي من هذا الغير التدخل في الإجراءات أمام محكمة الاستئناف، وهذه الحالات هي الاستئناء على الأثر الناقل للاستئناف لأن الدعوى تنظر بأطراف جدد لم يكونوا حاضرين في الدعوى الابتدائية.
وبناء على ما تقدم، فإن استئنافكم للحكم كان صحيحا لأنكم تضررتم جميعا من الحكم الابتدائي، وأن القسمة وانتفال الملك إلى أحدكم هلال المرحلة الاستئنافية لايوجب إصلاح المسطرة لأن من انتقلت إليه الملكية لازال طرفا في الاستئناف، وحتى لو أرادت محكمة الاستئناف أن تتفلسف خروجا عن مبدأ الأثر الناقل فأقصى ما يمكن أن تفعله هو ألا تقبل استئناف من خرجت ملكية المحل من يده بالقسمة أما أنت فتبقى ذو صفة ومصلحة في مواصلة الاسئتناف وأستبعد كثيرا أن تلجأ محكمة النقض إلى نقض قرار لهذه العلة وحدها، أي القسمة، لأن المالكين بعد أن كانوا متعددين اجتمع الملك في يد أحدهم ومن مصلحتهم الاستمرار في الدفاع عن الحق في الاستئناف لأن خروجهم من النزاع يعود عليهم بالضرر إذا ما خسروا الاستئناف لأن أحد المتقاسمين سيبقى ملكه مثقلا بكراء ربما لم يكن ليوافق على القسمة ووقوع الملك المكترى في يده مثقلا بهذا الحق.
0 تعليق
أود أن أعرف هل العقار الذي تمت قسمته وآل لأحد الورثة محفظن ومن أين استقى المكتري أن المحل لم يعد في ملكية الورثة الذين بعثوا الإنذار؟ والسؤال الأخير هل القسمة تمت بعد رفع الدعوى أو قبلها.