رفض تنفيذ إلتزام من طرف المحكوم عليهم بإنجاز ملحق إصلاحي
لقد صدر حكم إبتدائي لصالحي (دعوى مدنية) و أصبح نهائي بعد رفض طلب النقض من طرف المدعى عليهم من محكمة النقض, وهو كتالي: الحكم على المدعى عليهم (ورثة) بإبرام ملحق إصلاحي يتضمن الإسم الكامل و الصحيح تحت طائلة غرامية تهديدية 250 درهم يؤديها المدعى عليهم تضامنا في ما بينهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ, مع الصائر, وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و الصائر.
لقد رفعت هذه الدعوى المذكورة أعلاه, بعد طلبي للمحافظ بتسجيل الإسم الصحيح بموضوع مطلب التحفيظ, وبتالي هاذا الأخير أخبرني بأن اعتمادا على العقود المدلى بها المؤيدة للمطلب وأن كل تغيير في مسطرة تحفيظه يستوجب عقود ملحقة بين الأطراف أو أحكام قضائية نهائية في هاذا الباب.
سؤالي:
-ماذا يستوجب فعله في حالة رفض أو إستحالة تنفيذ إبرام الملحق من طرف الأطراف (المدعى عليهم), هل بالضرورة قيام دعوى ثانية لكي يصبح الحكم الأول مقام الملحق الإصلاحي (عقد) و إيداعه بمطلب التحفيظ, في حالت رفض الحكم الأول (المذكور أعلاه) من طرف المحافظ؟ وكيف يتم إنجاز هاذا الطلب أو الدعوى ؟
مع العلم أن كل المعطيات في العقد و المطب كلها صحيحة (تارخ الإزدياد و رقم البطاقة و إسم الزوجة), ماعدا الإسم الثلاثي ورد فيه خطأ (التابت محمد بن محمد بن بوشعيب بذل الإسم الخاطأ الذي هو التابت محمد بن بوشعيب الذي سجل في العقد و المطلب).
شكرا مقدما
0 تعليق
أنا ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.