1 إجابة واحدة
296 مشاهدة

العمل بنظام التناوب الليلي

سئل منذ 2 أشهر بواسطة Abi
تم الاستعجال منذ 2 أشهر
إجابة مختارة واحدة
296 مشاهدة

اريد ان اسأل عن ماذا يخول القانون لمشغلي بخصوص التناوب الليلي و هل يحق لي طلب تعويض
نحن نشتغل في ميدان الصيانة الكهربائيه ،هل يجب توفير خدمات صحية،وهل يجب تحديد او تخفيف العمل الليلي

تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
لقد تطرق القانون لمسألة ما يسمى بالشغل بالتناوب وأيضا الشغل بالتعاقب ولكن في غير ما تسأل عنه، لأن المقصود من سؤالك وحسب ما فهمته هو توزيع الشغل بالنسبة للصيانة الليلية بين العمال، أما ما يسمى فعلا بالشغل بالتناوب أو بالتعاقب فقد نظمته المادة 187 من مدونة الشغل ونصت على أنه يراد "بالشغل بالتناوب"، الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث يتسنى للمؤسسة أن تبقى مفتوحة في جميع أيام الأسبوع، من غير أن تتجاوز، مدة شغل كل أجير، الحد الأقصى القانوني لمدة الشغل.،
أما "الشغل بالتعاقب"، فيقصد به الطريقة التي ينظم بها الشغل، بحيث تؤديه فرق شغل تتعاقب الواحدة تلو الأخرى، على أساس أن الأجراء لا يقضون جميعا فترة راحتهم في وقت واحد خلال نفس اليوم. وبأن هذه الطريقة في العمل لم يجزها أو يسمح بها القانون إلا في المقاولات، التي تحتم عليها أسباب تقنية اعتماد هذا النمط من الشغل.
وبالتالي فإني سأستبعد من جوابي نصوص القانون التي تطرقت لهذا الموضوع وأقصر الجواب على التناوب على أعمال الصيانة الليلية في المقاولة.
فمن الناحية القانونية يمكن للشغل الليلي (للقيام بالصيانة) أن يدخل في إطار الساعة الإضافية للعمل إذا كان تمديدا لمدة للشغل، وهو يعتبر كذلك إذا كانت مدة الشغل الذي تقوم به ليلا تزيد عن المدة القانونية للشغل كما حددها القانون، وهي 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع، والساعة الإضافبة لا تفرض إلا إذا كانت هناك ضرورة للقيام بأشغال مستعجلة يجب إنجازها فورا، أو من أجل اتقاء أخطار وشيكة، أو تنظيم تدابير نجدة، أو إصلاح ما تلف من معدات المقاولة، أو تجهيزاتها، أو بناياتها، أو لتفادي فساد بعض المواد.
أما إذا كان الامر يتعلق بشغل ليلي طبيعي في المقاولة، والذي عرفه القانون بأنه كل شغل يؤدى فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا في الأشغال غير الفلاحية، فلا يدخل ذلك في باب الساعات الإضافية ولا يخضع لأحكامها.
وإذا كان نظام التناوب الليلي للقيام بالصيانة داخلا في مدة الشغل فإنه يعتبر شغلا عاديا لا يترتب عليه أية حقوق غير تلك التي تترتب عن أداء شغل في أي وقت من النهار، ومن المفروض أن يكون النظام الداخلي للمؤسسة قد حدد مدة الشغل وساعة أدائها ليلا أو نهارا مع الاستئثناءات الخاصة بتشغيل النساء والأحداث ليلا. وبالتالي وإذا كان عملك الليلي لا تتجاوز مدته مدة الشغل القانونية كما هي محددة أعلاه ومنصوص عليه في النظام الداخلي لمؤسسة أو في قرارات توزيع العمل فلا تستحق عن ذلك أي تعويض، وإنما تستحق فترة راحة تمكنك من الانتقال من العمل الليلي إلى العمل النهاري، وبالتأكيد سيكون المشغل قد أخذ ذلك بعين الاعتبار لأنه لا يتصور أن يشتغل أجير ليلا ثم يواصل عمله النهاري بدون فترة راحة.
أما عن سؤالك المتعلق بتحديد العمل الليلي او تخفيفه فإن القانون بعد أن حدد مدة الشغل فإن المطلوب هو ألا تتجاوز مدة العمل الليلي ما هو منصوص عليه قانونيا، أي 44 ساعة في الأسبوع، وبطبيعة الحال لن تصل مدة شغلك الليلي بطريق التناوب هذه المدة والتي يجب ان تبدأ ما بين التاسعة ليلا و السادسة صباحا كما أسلفت.
أما بالنسبة للخدمات الصحية فإن القانون فرض على المشغل أن يحرص على نظافة أماكن الشغل، وأن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، وخاصة فيما يتعلق بأجهزة الوقاية من الحرائق، والإنارة، والتدفئة، والتهوية، والتخفيض من الضجيج، واستعمال المراوح، والماء الشروب، وآبار المراحيض، وتصريف مياه الفضلات، ومياه الغسل، والأتربة، والأبخرة، ومستودعات ملابس الأجراء، ومغتسلاتهم، ومراقدهم، وأن يضمن تزويد الأوراش بالماء الشروب بكيفية عادية، وأن يوفر فيها للأجراء مساكن نظيفة، وظروفا صحية ملائمة.
أما إذا كان المقصود من سؤالك هو الخدمات الصحية أي التطبيب، فإن القانون أوجب إحداث مصالح طبية مستقلة للشغل لدى:
1 – المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، إذا كانت تشغل ما لا يقل عن خمسين أجيرا؛
2 – المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها، والمشغلين الذين يباشرون أشغالا تعرض الأجراء لمخاطر الأمراض المهنية، التي حددها التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وفي غير هاتين الحالتين لا يفرض على المشغل إحداث مصالح طبية بمقاولته وإنما يبقى الأجير خاضعا للحماية المقررة له بالنسبة لحوادث الشغل والأمراض المهنية، إذا تعرض لحادث شغل أ مرض مهني.


منذ 2 أشهر (معدّل: منذ 2 أشهر)
تصفيق واحد

تعليق

إحصاءات

محكمتي في أرقام


75.7k
استشارة

27.3k
إجابة

138.7k
مستخدم

28.9k
تعليق