حقوق الورثة في الأراضي الممنوحة من طرف الدولة سنة 1972
السلام عليكم،
منحت الدولة سنة 1972 قطعة أرضية لجدي من أجل الاستغلال الزراعي في إطار برنامج الإصلاح الزراعي والظهير الشريف الذي يحمل اسم:
"ظهير شريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972)
بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة
من ملك الدولة الخاص"
عند وفاة المستفيد (جدي) تم تسليمها لوارث واحد (عمي).
الوارث رفض إعطاء باقي الورثة حقوقهم من القطعة الأرضية فقاموا برفع دعوى عليه (قبل ثلاث سنوات) وقبلت المحكمة ذلك ثم تم تعيين خبير لتحديد قيمة الأرض ثم تمّ وضعها في المزاد العلني ليتم بيعها وتقسيم ثمنها بين الورثة حسب الفريضة الشرعية.
عند وضعها في المزاد العلني في المرة الأولى (قبل أسبوعين) لم يتقدم أحد لشرائها وسيتم تقديمها للمزاد العلني مرة أخرى بعد حوالي شهر.
السؤال هنا، هل قرار المحكمة ببيع القطعة بقيمتها الحقيقية ثم تقسيمها بين الورثة يوافق ما جاء به الظهير الشريف وبالضبط الفصل 15 من هذا الظهير؟
بعبارة أخرى هل جملة "ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم." في الفصل 15 يُقصد بها قيمة الأرض الحقيقية (وهو الشيء الذي قامت به المحكمة) أم شيء آخر؟
شكرا جزيلاً
مرحباً،
شكرا لاهتمامك.
اعطني رقم هاتفك لأعطيه لأبي من أجل الاتصال بك لأنه هو المعني بالأمر بشكل مباشر.
0660051041 هدا رقم هاتفي جزاك الله خيرا
اريد التواصل معك