اعرض عليكم هده النازلة مستعملا اسماء مستعارة واي تطابق هو محض صدفة
-توفي السيد عمر بن الحسين الافراني مند سنة 1930تقريبا عن ورثته وهم زوجته رقية بنت بلعيد وابنه محمد بن عمر و ابنتين الاولى صفية بنت عمر والثانية فاطمة بنت عمر وهؤلاء الورثة كلهم توفوا وتركوا ابناءهم مع الاشارة الى ان الزوجة رقية بنت بلعيد قد توفيت قبل ابيها المسمى قيد حياته بلعيد بن يوسف.
-أولاد محمد بن عمر بن الحسين الافراني يريدون رفع دعوى القسمة لقسمة تركة جدهم عمر بن الحسين الافراني .
السؤال :من سيكون الطرف المدعى عليه في هده الدعوى حتى تكون الدعوى منسجمة مع المادة 316 من مدونة الحقوق العينية.هل ضروري الادلاء بجميع الاراثات (اراثة صفية بنت عمر واراثة فاطمة بنت عمر ...الخ) وانجاز الفريضة التي على ضوئها ستتم القسمة مع توضيح باقي الوثائق الضرورية في هده النازلة وشكرا.
0 تعليق أضف تعليق
بالطبع يتعين الإدلاء بإراثة موروث المدعين وبملكية الجد وبالفريضة الشرعية حتى يتبين للمحكمة ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
0 تعليق