1.9k  مشاهدة

المادة316من مدونة الحقوق العينية

سئل منذ 9 أعوام
1.9k  مشاهدة

اعرض عليكم هده النازلة مستعملا اسماء مستعارة واي تطابق هو محض صدفة

-توفي السيد عمر بن الحسين الافراني مند سنة 1930تقريبا عن ورثته وهم زوجته رقية بنت بلعيد وابنه محمد بن عمر و ابنتين الاولى صفية بنت عمر والثانية فاطمة بنت عمر وهؤلاء الورثة كلهم توفوا وتركوا ابناءهم مع الاشارة الى ان الزوجة رقية بنت بلعيد قد توفيت قبل ابيها المسمى قيد حياته بلعيد بن يوسف.

-أولاد محمد بن عمر بن الحسين الافراني يريدون رفع دعوى القسمة لقسمة تركة جدهم عمر بن الحسين الافراني .

السؤال :من سيكون الطرف المدعى عليه في هده الدعوى حتى تكون الدعوى منسجمة مع المادة 316 من مدونة الحقوق العينية.هل ضروري الادلاء بجميع الاراثات (اراثة صفية بنت عمر واراثة فاطمة بنت عمر ...الخ) وانجاز الفريضة التي على ضوئها ستتم القسمة مع توضيح باقي الوثائق الضرورية في هده النازلة وشكرا.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
ورثة محمد هم المدعون وورثة باقي الشركاء مدعى عليهم.

بالطبع يتعين الإدلاء بإراثة موروث المدعين وبملكية الجد وبالفريضة الشرعية حتى يتبين للمحكمة ...
Mahkamaty

إجابتك جاهزة!

أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!

Expert Experience

أكثر من 30 عامًا من الخبرة

خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية

Moroccan Specialization

تخصص مغربي

الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.

100% Guarantee and Security

ضمان وأمان 100%

إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!

No risk
لا مخاطرة — يمكنك استرداد أموالك إذا لم تكن راضياً.
أو

* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك

منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق