اعرض عليكم هده النازلة مستعملا اسماء مستعارة واي تطابق هو محض صدفة
-توفي السيد عمر بن الحسين الافراني مند سنة 1930تقريبا عن ورثته وهم زوجته رقية بنت بلعيد وابنه محمد بن عمر و ابنتين الاولى صفية بنت عمر والثانية فاطمة بنت عمر وهؤلاء الورثة كلهم توفوا وتركوا ابناءهم مع الاشارة الى ان الزوجة رقية بنت بلعيد قد توفيت قبل ابيها المسمى قيد حياته بلعيد بن يوسف.
-أولاد محمد بن عمر بن الحسين الافراني يريدون رفع دعوى القسمة لقسمة تركة جدهم عمر بن الحسين الافراني .
السؤال :من سيكون الطرف المدعى عليه في هده الدعوى حتى تكون الدعوى منسجمة مع المادة 316 من مدونة الحقوق العينية.هل ضروري الادلاء بجميع الاراثات (اراثة صفية بنت عمر واراثة فاطمة بنت عمر ...الخ) وانجاز الفريضة التي على ضوئها ستتم القسمة مع توضيح باقي الوثائق الضرورية في هده النازلة وشكرا.
0 تعليق أضف تعليق
بالطبع يتعين الإدلاء بإراثة موروث المدعين وبملكية الجد وبالفريضة الشرعية حتى يتبين للمحكمة ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.